responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 204
12- طلاق المريض قبل البرء:
يكره الطلاق للمريض [1]؛ للنهي عنه في كثير من الأخبار، فإذا طلّقها في حال مرضه ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه [2]؛ لعدة أخبار، منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: «ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصحّ بين ذلك» [3].
فإن برأ المريض ثمّ مرض بعد ذلك ومات، لم ترثه المرأة [4].
(انظر: إرث، طلاق، مرض)
13- المقاطعة على العلاج بقيد البرء:
صرّح بعض الفقهاء بجواز مقاطعة الطبيب والاتّفاق معه على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً، بل مطلقاً [5].
وذهب العلّامة الحلّي إلى عدم جوازه بعنوان الإجارة؛ لعجز الطبيب عن البرء، لكونه بيد اللَّه تعالى وعدم اختيارية فعله، فاللازم أن يكون ذلك بعنوان الجعالة؛ لكفاية إيجاد السبب إلى تحقّقه في استحقاق الجعل، وإن كان خارجاً عن اختياره، وإنّه من فعل اللَّه تعالى [6].
ثمّ إنّ السيّد اليزدي أشكل على كلام العلّامة بأنّه يكفي كون مقدّمات العمل العادية اختيارية، وأنّه لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات، وإلاّ لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً [7].
وناقش في ذلك المحقّق الخوئي، فحكم بالبطلان إذا كان البرء بنحو التقييد وصحّته مع الاشتراط أو كان بعنوان الجعالة؛ أمّا وجه البطلان في صورة التقييد فهو لزوم الغرر؛ لخروج البرء عن اختيار الطبيب، وأنّه من اللَّه تعالى، فإن لم يكن‌
[1] جواهر الكلام 32: 147. جامع المدارك 4: 531.
[2] السرائر 2: 675. القواعد 2: 533. المسالك 9: 153. الرياض 11: 100.
[3] الوسائل 22: 153، ب 22 من أقسام الطلاق، ح 7.
[4] الرياض 11: 100.
[5] العروة الوثقى 5: 136- 137. المنهاج (الخوئي) 2: 102، م 478.
[6] التحرير 3: 128. القواعد 2: 295. جامع المقاصد 7: 184.
[7] العروة الوثقى 5: 137- 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست