responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 202
الاعتكاف كما هو خيرة بعض الفقهاء المعاصرين [1].
وأمّا إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّاإذا كان مشروطاً فيه الرجوع؛ لوجوب امتثال الأمر به، ولا يصدق فيه عنوان (القضاء)؛ لعدم صدق فوته في زمان معيّن [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اعتكاف، قضاء)
10- وجوب الاستنابة للحجّ مع اليأس من البرء:
ذهب الفقهاء إلى عدم وجوب مباشرة الحجّ للمريض الذي يضرّه الركوب أو السفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوساً من برئه وكان واجداً لشرائط الحجّ من الزاد والراحلة وغيرهما [3]؛ للإجماع [4]، ولما فيه من المشقّة والحرج، وقد قال اللَّه تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [5].
وذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب الاستنابة عليه [6]؛ لعدة أخبار، كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«كان علي عليه السلام يقول: لو أنّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلًا من ماله، ثمّ ليبعثه مكانه» [7].
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الوجوب؛ لأنّ الاستطاعة غير موجودة؛ لعدم التمكّن من المباشرة، والنيابة فرع الوجوب، والوجوب ساقط لعدم شرطه [8]، فإنّ اللَّه تعالى قال: «من استطاع» [9]، وهذا غير مستطيع.
كما أنّه تجوز استنابة المريض‌
[1] انظر: مستند العروة (الصوم) 2: 468.
[2] المسالك 2: 112. جواهر الكلام 17: 212. العروة الوثقى 3: 697، م 5.
[3] التذكرة 7: 68. المسالك 2: 138. جواهر الكلام 17: 280.
[4] التذكرة 7: 68.
[5] الحجّ: 78.
[6] الكافي في الفقه: 219. المبسوط 1: 409. المدارك 7: 55.
[7] الوسائل 11: 64، ب 24 من وجوب الحجّ، ح 5.
[8] السرائر 1: 516.
[9] آل عمران: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست