responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 201
ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام...» [1].
وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: أنّ العطاش إذا كان مرجوّ الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفّارة؛ لأنّه مريض فلا تجب عليه الكفّارة مع القضاء، ولأنّ الأصل براءة الذمّة [2].
ثانيهما: أنّ العطاش إذا كان غير مرجوّ الزوال لم تجب الكفّارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب [3]. (انظر: صوم)
8- قضاء الصوم لو مات المريض قبل البرء:
أجمع الفقهاء على أنّ من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ومات قبل البرء لم يقض عنه [4]؛ لعدّة روايات، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض، فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: «ليس عليه شي‌ء، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» [5].
(انظر: صوم)
9- قضاء الاعتكاف بعد البرء:
ذهب الفقهاء إلى وجوب قضاء الاعتكاف على من فسد اعتكافه لمرض بعد البرء إذا كان واجباً معيّناً [6]؛ وذلك لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم» [7].
هذا بناءً على أنّ القضاء تابع للأداء في الوجوب، ولا يحتاج إلى أمر جديد، وإلّا فلا يجب القضاء في صورة إفساد
[1] الوسائل 10: 209- 210، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1.
[2] المقنعة: 351. السرائر 1: 400. المختلف 3: 410.
[3] المراسم: 97. جامع المقاصد 3: 80.
[4] المنتهى 9: 318. الحدائق 13: 299. الصوم (تراث‌الشيخ الأعظم): 232.
[5] الوسائل 10: 330، ب 23 من أحكام شهر رمضان، ح 2.
[6] المسالك 2: 112. الحدائق 13: 481. كشف الغطاء 4: 105. جواهر الكلام 17: 212. العروة الوثقى 3: 697، م 5.
[7] الوسائل 10: 554، ب 11 من الاعتكاف، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست