responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 200
5- وجوب الصوم مع حصول البرء قبل الزوال:
المشهور بين الفقهاء وجوب الصوم على المريض الذي برأ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً؛ لأنّه يتمكّن من أداء الواجب ببقاء وقت النيّة، فيشمله عموم ما دلّ على وجوب صوم الشهر [1]، كقوله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» [2].
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الإمساك للمريض إذا برأ قبل الزوال [3].
(انظر: صوم)
6- الصوم الموجب لبطء البرء:
أفتى بعض الفقهاء بوجوب إفطار المريض الذي لو صام بطؤ برؤه [4]؛ لقوله تعالى: «فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [5]؛ لصدق المريض عليه.
ورواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر» [6].
(انظر: صوم)
7- قضاء ذي العطاش صومه بعد برئه:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء الصوم والتكفير عن كلّ يوم بمدّ لذي العطاش- وهو بالضم: داء لا يروى صاحبه- مع البرء (وهو الداء المعروف بالسكّري).
وأمّا وجوب القضاء بعد البرء فاستدلّ له بأنّه أفطر للمرض، فيجب عليه القضاء [7]، ولقوله تعالى: «وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [8].
وأمّا وجوب الكفّارة فلرواية محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان،
[1] المدارك 6: 195- 196. جواهر الكلام 17: 4. الصوم (تراث الشيخ الأعظم): 221.
[2] البقرة: 183.
[3] انظر: جواهر الكلام 17: 4.
[4] التذكرة 6: 150. الحدائق 13: 169.
[5] البقرة: 185.
[6] الوسائل 10: 218، ب 19 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1.
[7] السرائر 1: 400. مستند الشيعة 10: 385.
[8] البقرة: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست