responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 187
نصاب الزكاة وجبت فيه [1]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
4- دخول البذر في بيع الأرض وعدمه:
إذا باع أرضاً فيها بذر ففي دخول البذر في البيع خلاف، حيث ذهب بعض إلى أنّ البذر لا يدخل في بيع الأرض [2]، إلّاأن يقول البائع: بعتك الأرض وما فيها، أو ما اغلق عليه بابها [3]، أو إذا اشترطه المشتري، أو دلّت القرينة فيدخل حينئذٍ كغيره من الزروع [4].
وفصّل فيه بعض آخر بين أن يكون البذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل، مثل:
نواة الشجر، وبذر القتّ وما أشبهه ممّا يجزّ دفعة بعد اخرى، فإنّه يدخل في البيع؛ لأنّه من حقوقه، وبين أن يكون البذر لما يحصد مرّة واحدة، مثل: الحنطة والشعير، فإنّه- حينئذٍ- لو باع الأرض مطلقاً لم يدخل البذر في البيع، بخلاف ما لو باعه مع البذر [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع)
5- البذر في المزارعة:
وقع البحث عن البذر في المزارعة في امور:
أ- كونه من طرفي المعاملة أو الأجنبي:
يصحّ في المزارعة أن يكون البذر من المالك أو العامل أو من كليهما، وهذا ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه [6].
وأمّا في صحّة البذر من ثالث ففيه خلاف، فذهب جماعة إلى عدم جواز ذلك [7]، واستجوده الشهيد الثاني [8].
كما أنّ ظاهر فخر المحقّقين الميل إليه؛ وذلك لعدم وروده في الشرع‌
[1] التذكرة 5: 154. جواهر الكلام 15: 234- 235. العروة الوثقى 4: 74، م 17.
[2] التحرير 2: 327.
[3] ويستفاد ذلك من عبارة العلّامة في موضع آخر من‌التحرير 2: 326.
[4] جواهر الكلام 23: 134- 135.
[5] المبسوط 2: 42- 43.
[6] الحدائق 21: 324. جواهر الكلام 27: 33.
[7] جامع المقاصد 7: 332. جواهر الكلام 27: 33- 34. مباني العروة (المضاربة): 342- 343.
[8] المسالك 5: 28- 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست