responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 188
والأسباب متلقّاة من الشرع [1].
وذهب جمع آخر إلى جواز ذلك؛ استناداً إلى العمومات والإطلاقات [2].
واورد عليه بأنّه لا إطلاق للأدلّة الواردة في المقام ليشمل هذا العقد، والعمومات أيضاً قاصرة في نفسها [3].
هذا، وتنظّر العلّامة الحلّي في صحّة ذلك في بعض كتبه [4]، وظاهره التوقّف.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مزارعة)
ب- لزوم تعيين من عليه البذر:
يعتبر في المزارعة تعيين كون البذر على المالك أو العامل أو على كليهما [5]، فلو لم يعيّن ذلك ولم يكن هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق ففيه خلاف، فذهب جمع إلى بطلان العقد [6] حينئذٍ؛ لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر، نظراً لعدم وجوب بذله على كلّ منهما [7]، ولأنّه لا دلالة للعام على أحد أفراده بخصوصه، فإذا اطلق العقد كان باطلًا للجهالة [8].
وذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه [9] إلى‌ أنّ الإطلاق يقتضي كون البذر على العامل وإن احتمل البطلان أيضاً.
واستدلّ [10] على اقتضاء الإطلاق له بدليلين:
أحدهما: أنّ الغالب من عادة المزارعين ذلك، والإطلاق يحمل على الغالب.

[1] الإيضاح 2: 287- 288.
[2] كفاية الأحكام 1: 638. الحدائق 21: 324- 326. العروة الوثقى 5: 318- 319، م 12. فقه الصادق 19: 179- 181.
[3] مباني العروة (المضاربة): 343.
[4] القواعد 2: 314. وذهب في التحرير (3: 143) إلى أنّ «الأقرب الجواز على إشكال [إذا كان‌] بلفظ المزارعة لا الشركة».
[5] العروة الوثقى 5: 317، م 11. مباني العروة (المضاربة): 297.
[6] الإيضاح 2: 288. جامع المقاصد 7: 333- 334. مباني العروة (المضاربة): 297. وهو المفهوم من كلام السيّد اليزدي في العروة الوثقى (5: 317، م 11)، حيث قال: «لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما، ولابدّ من تعيين ذلك».
[7] مباني العروة (المضاربة): 297- 298.
[8] جامع المقاصد 7: 334.
[9] القواعد 2: 314. وقال في جواهر الكلام (27: 48): إنّ «ظاهر موضع من التذكرة وجوب التعيين».
[10] جامع المقاصد 7: 333.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست