والأسباب متلقّاة من الشرع [1].
وذهب جمع آخر إلى جواز ذلك؛ استناداً إلى العمومات والإطلاقات [2].
واورد عليه بأنّه لا إطلاق للأدلّة الواردة في المقام ليشمل هذا العقد، والعمومات أيضاً قاصرة في نفسها [3].
هذا، وتنظّر العلّامة الحلّي في صحّة ذلك في بعض كتبه [4]، وظاهره التوقّف.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مزارعة)
ب- لزوم تعيين من عليه البذر:
يعتبر في المزارعة تعيين كون البذر على المالك أو العامل أو على كليهما [5]، فلو لم يعيّن ذلك ولم يكن هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق ففيه خلاف، فذهب جمع إلى بطلان العقد [6] حينئذٍ؛ لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر، نظراً لعدم وجوب بذله على كلّ منهما [7]، ولأنّه لا دلالة للعام على أحد أفراده بخصوصه، فإذا اطلق العقد كان باطلًا للجهالة [8].
وذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه [9] إلى أنّ الإطلاق يقتضي كون البذر على العامل وإن احتمل البطلان أيضاً.
واستدلّ [10] على اقتضاء الإطلاق له بدليلين:
أحدهما: أنّ الغالب من عادة المزارعين ذلك، والإطلاق يحمل على الغالب. [1] الإيضاح 2: 287- 288. [2] كفاية الأحكام 1: 638. الحدائق 21: 324- 326. العروة الوثقى 5: 318- 319، م 12. فقه الصادق 19: 179- 181. [3] مباني العروة (المضاربة): 343. [4] القواعد 2: 314. وذهب في التحرير (3: 143) إلى أنّ «الأقرب الجواز على إشكال [إذا كان] بلفظ المزارعة لا الشركة». [5] العروة الوثقى 5: 317، م 11. مباني العروة (المضاربة): 297. [6] الإيضاح 2: 288. جامع المقاصد 7: 333- 334. مباني العروة (المضاربة): 297. وهو المفهوم من كلام السيّد اليزدي في العروة الوثقى (5: 317، م 11)، حيث قال: «لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما، ولابدّ من تعيين ذلك». [7] مباني العروة (المضاربة): 297- 298. [8] جامع المقاصد 7: 334. [9] القواعد 2: 314. وقال في جواهر الكلام (27: 48): إنّ «ظاهر موضع من التذكرة وجوب التعيين». [10] جامع المقاصد 7: 333.