responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 186
ما عمل الناس عملًا أحلّ ولا أطيب منه...» [1].
إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على استحباب الزراعة، بل يمكن القول بوجوبها إذا قام نظام المجتمع عليها كما لا يخفى.
(انظر: زرع، مزارعة)
2- مرجوحية البذر بالليل:
ورد النهي في الروايات عن البذر بالليل وقد حمل على الكراهة [2].
فعن أبي بصير- يعني: المرادي- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تصرم [3] بالليل... ولا تبذر بالليل؛ فإنّك إن فعلت لم يأتك القانع والمعتر»، فقلت:
ما القانع والمعترّ؟ قال: «القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ الذي يمرّ بك فيسألك... وكذلك البذر، لا تبذر بالليل؛ لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد» [4].
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على كراهة البذر ليلًا؛ لعدم التمكّن من حضور السائل.
وظاهر الشيخ الصدوق الحرمة حيث أطلق بأنّه لا يجوز الحصاد والبذر بالليل؛ لأنّ المسكين لا يحضره [5].
إلّاأنّه يمكن مناقشة ذلك بعدم القول بوجوب الإعطاء، فلا وجه للقول بالحرمة [6].
(انظر: زرع)
3- سقوط الزكاة في البذر:
ذكر الفقهاء في باب الزكاة أنّ البذر يحسب من المؤونة المستثناة من الحاصل، فلا تجب فيه زكاة، وإذا بلغ الباقي‌
[1] الوسائل 19: 33، ب 3 من المزارعة والمساقاة، ح 1.
[2] ولذلك عنونها الشيخ الحرّ العاملي ب «باب كراهة الحصاد... والبذر بالليل...». الوسائل 9: 198، ب 14 من زكاة الغلّات.
[3] الصرم: القطع بائناً، وصرم النخل والشجر: جزّه. القاموس المحيط 4: 196.
[4] الوسائل 9: 198، ب 14 من زكاة الغلّات، ح 1. انظر: ح 2.
[5] الهداية: 178.
[6] انظر: جواهر الكلام 15: 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست