responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 180
ودليله بعض الروايات، مثل: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة، والحجّ من قابل» [1].
(انظر: إحرام‌، استمناء، كفّارة)
د- إفساد الحجّ أو العمرة:
ذكر الفقهاء أنّه يجب على المحرم إخراج بدنة لو أفسد حجّه فصدّ أو احصر.
قال المحقّق الحلّي: «لو أفسد حجّه فصُدّ كان عليه بدنة، ودم للتحلّل، والحجّ من قابل» [2].
وقال في موضع آخر: «لو حجّ تطوّعاً فأفسده ثمّ احصر كان عليه بدنة للإفساد، ودم للإحصار...» [3].
واستدلّ له السيّد العاملي بقوله: «إنّما وجب عليه ذلك؛ لأنّ الصدّ موجب للهدي، والإفساد موجب للإتمام والبدنة وإعادة الحجّ، سقط الإتمام بالصدّ، فبقي وجوب البدنة والإعادة بحاله» [4].
وقال المحقّق النجفي: «... وحينئذٍ كان عليه بدنة الإفساد [5]، ودم التحلّل للصدّ...» [6].
هذا بالنسبة لإفساد الحجّ، وأمّا إفساد العمرة فقال الشيخ الطوسي: «من أفسد عمرته كان عليه بدنة... دليلنا: إجماع الفرقة...» [7].
ويدلّ عليه بعض الأخبار، كرواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
«قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي‌
[1] الوسائل 13: 132، ب 15 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[2] الشرائع 1: 281.
[3] الشرائع 1: 295.
[4] المدارك 8: 297.
[5] الظاهر أنّ الصحيح: «للإفساد».
[6] جواهر الكلام 20: 134.
[7] الخلاف 2: 371، م 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست