responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 181
وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر» [1].
وقول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد بن معاوية العجلي: «... عليه بدنة؛ لفساد عمرته...» [2].
(انظر: إحرام، إفساد، كفّارة)
ه- الإفاضة من عرفات قبل الغروب:
صرّح الفقهاء بوجوب إخراج بدنة لو أفاض الحاجّ من عرفات قبل الغروب.
قال الشيخ الطوسي: «ولا يفيض من عرفات قبل غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب عامداً لزمه بدنة، فإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه؛ لأنّه لا دليل على سقوطه» [3].
وقال المحقّق الحلّي: «لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شي‌ء عليه، وإن كان عامداً جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شي‌ء» [4]. وبهذا المضمون عدّة روايات [5].
(انظر: حجّ، كفّارة)
و- جدال المحرم:
المشهور [6] بين الفقهاء أنّ المحرم لو جادل كذباً، في المرّة منه شاة والمرّتين بقرة والثلاث بدنة [7]، وعبّر بعض بأنّ في الثلاث جزور [8].
واستدلّ لذلك بخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور» [9].
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في‌
[1] الوسائل 13: 128، ب 12 من كفّارات الاستمتاع، ح 2.
[2] الوسائل 13: 128، ب 12 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[3] المبسوط 1: 492. وانظر: الغنية: 181.
[4] الشرائع 1: 253.
[5] انظر: الوسائل 13: 558، ب 23 من إحرام الحجّ.
[6] كشف اللثام 6: 479. الحدائق 15: 465.
[7] الرياض 7: 458. مستند الشيعة 13: 290. جواهرالكلام 20: 420. مهذّب الأحكام 13: 363.
[8] التذكرة 8: 27.
[9] الوسائل 13: 147، ب 1 من كفّارات الإحرام، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست