responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 179
ب- الاستمتاع بالنساء حال الإحرام:
صرّح كثير من الفقهاء بثبوت البدنة في بعض صوره [1].
قال المحقّق الحلّي: «من جامع زوجته في الفرج قبلًا أو دبراً عامداً عالماً بالتحريم فسد حجّه، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل... وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء... أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجّه صحيحاً، وعليه بدنة لا غير... ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة... ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها... ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً... ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شي‌ء ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة...» [2].
وعبّر بعض الفقهاء عن البدنة هنا بالجزور، قال الشيخ المفيد: «إذا وقع المتمتّع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور، وإن كان جاهلًا فليستغفر اللَّه عزّوجلّ ولا شي‌ء عليه» [3].
وقال الشيخ الطوسي: «من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور» [4].
وقال السيّد الخوئي: وجب عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور [5].
(انظر: إحرام، استمتاع، كفّارة)
ج- الاستمناء حال الإحرام:
صرّح جماعة من الفقهاء بالتكفير ببدنة لو استمنى المحرم حال الإحرام [6].

[1] الدروس 1: 371. الروضة 2: 352- 355. مستند الشيعة 13: 254، 259. مهذّب الأحكام 13: 332- 333، 345.
[2] الشرائع 1: 293- 295. وانظر: الدروس 1: 371. الروضة 2: 352- 355. مستند الشيعة 13: 254، 259. مهذّب الأحكام 13: 332- 333، 345.
[3] المقنعة: 439. وانظر: النهاية: 231. المراسم: 119. السرائر 1: 550.
[4] النهاية: 232. وانظر: السرائر 1: 552.
[5] المعتمد في شرح المناسك 4: 96، 106. وانظر: القواعد 1: 468- 470.
[6] الكافي في الفقه: 203. السرائر 1: 552. الشرائع 1: 295. القواعد 1: 468. جامع المقاصد 3: 346. كشف اللثام 6: 437. جواهر الكلام 20: 367. جامع المدارك 2: 616. فقه الصادق 11: 171.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست