بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ» [1]، وقول إخوة يوسف عليه السلام ليوسف في الآية الكريمة: «إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ» [2]، فذلك كفالة بالبدن [3]، وللروايات.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: كفالة)
3- غسل البدن:
الفرض في الغُسل إيصال الماء إلى جميع البدن [4]، ولزوم تخليل وإزالة ما يمنع وصول الماء إليه [5]، وقد ادّعي عليه الإجماع [6]؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة: «... ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك...» [7].
(انظر: غسل)
4- ستر البدن في الصلاة:
يجب على النساء ستر جميع البدن حال الصلاة عدا الوجه والكفّين وباطن القدمين؛ لأنّه عورة»
؛ لرواية علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: «تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي...» [9].
ويستحبّ للرجال ستر جميع البدن [10]؛ لما فيه من المبالغة في الستر وتعظيم حال الصلاة [11]، ولقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإنّ اللَّه تعالى أحقّ أن يتزيّن له» [12].
(انظر: ستر، صلاة)
5- تفريق الحدّ على جميع البدن:
يفرّق حدّ الزنا على جميع البدن إلّا
[1] يوسف: 66. [2] يوسف: 78. [3] الخلاف 3: 321، 322، م 16. فقه القرآن 1: 386. [4] الخلاف 1: 129، م 73. العروة الوثقى 1: 522. [5] الحدائق 3: 90. كشف الغطاء 2: 266. الأحكامالشرعية: 69، م 385. [6] الخلاف 1: 129، م 73. [7] الوسائل 2: 230، ب 26 من الجنابة، ح 5. [8] الألفية والنفلية: 50. الغنائم 2: 254. الأحكامالشرعية: 146. [9] الوسائل 4: 405، ب 28 من لباس المصلّي، ح 2. [10] الوسيلة: 89. القواعد 1: 256. الحدائق 7: 32. [11] التذكرة 2: 451. [12] كنز العمّال 7: 331، ح 19120، وفيه: «أحقّ مَن تُزيّن له».