responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 172
من المخلوقات ذات العقول كالملائكة والجن [1].
وقيل: إنّ الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميّز؛ بمعنى الجثّة [2].
وفرّق بين البدن والجسد بأنّ البدن ما علا من جسم الإنسان، بينما الجسد يطلق على كلّ جسم الإنسان، وقد يتداخل الاسمان إذا تقاربا في المعنى [3].
ويظهر من كلام الجوهري أنّهما مترادفان [4].
3- النفس:
ذكر في اللغة أنّ من جملة معاني النفس الجسد [5]، وهو على سبيل المجاز [6].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالبدن أحكام مختلفة نذكرها على نحو الإجمال ضمن العناوين التالية:
1- الإضرار بالبدن:
يحرم الإضرار بالبدن ضرراً معتدّاً به، من قبيل أكل ما يضرّ به [7]، لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «... وكلّ شي‌ء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله...» [8]، أو القيام بفعل يستلزم إلحاق الضرر المعتد به [9]، كضرب البدن بالوسائل الجارحة وغيرها؛ عملًا بعموم حديث نفي الضرر [10].
(انظر: ضرر)
2- كفالة البدن:
وهو الالتزام بإحضار المكفول ببدنه أو كلّ من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستدعاء [11]، ولا إشكال في صحّتها [12]؛ لقوله تعالى حكاية عن يعقوب: «لَتَأْتُنَّنِي‌
[1] العين 6: 47.
[2] لسان العرب 2: 281.
[3] معجم الفروق اللغوية: 92.
[4] الصحاح 2: 456.
[5] الصحاح 3: 984. لسان العرب 14: 234.
[6] تاج العروس 4: 259.
[7] المسالك 12: 70. كفاية الأحكام 2: 612. الرياض 12: 200. تحرير الوسيلة 2: 163. منتخب الأحكام (الخامنئي): 173.
[8] الوسائل 25: 84، ب 42 من الأطعمة المباحة، ح 1.
[9] صراط النجاة 3: 315. منتخب الأحكام (الخامنئي): 173.
[10] الوسائل 18: 32، ب 17 من الخيار، ح 3- 5.
[11] التذكرة 14: 388- 391.
[12] الغنية: 262. السرائر 2: 77.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست