الوجه والفرج [1]، وقد ادّعي الإجماع عليه [2]؛ لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، ويتّقى الفرج والوجه...» [3].
(انظر: حدّ)
6- خروج البدن عن البيت حال الطواف:
يجب الخروج بجميع البدن عن البيت حتى (الشاذروان) حال الطواف [4]؛ لأنّه من البيت، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت لا الطواف فيه [5]؛ لقوله تعالى:
«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [6].
(انظر: طواف)
7- طهارة البدن في الصلاة والطواف:
يشترط في صحّة الصلاة طهارة البدن من النجاسات [7]؛ للروايات التي منها:
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا صلاة إلّابطهور...» [8].
كما يشترط طهارته وخلوّه من النجاسة في صحّة الطواف أيضاً [9]؛ للنبوي الشريف: «الطواف بالبيت صلاة» [10]؛ والطهارة شرط في الصلاة، فتكون شرطاً في الطواف أيضاً [11]. وغيره من الروايات.
(انظر: طواف)
8- إزالة الشعر عن البدن:
يستحبّ إزالة الشعر عن جميع البدن [12]؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «أربع من أخلاق الأنبياء:
التطيّب، والتنظيف بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة» [13].
(انظر: حلق، طلاء، نورة) [1] الخلاف 5: 375، م 12. جواهر الكلام 41: 361. [2] الخلاف 5: 375، م 12. [3] الوسائل 28: 93، ب 11 من حدّ الزنا، ح 6. [4] القواعد 1: 426. الدروس 1: 395. المدارك 8: 133. [5] التذكرة 8: 90. [6] الحجّ: 29. [7] الخلاف 1: 472، م 217. الفتاوى الواضحة: 360. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 255. [8] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1. [9] الشرائع 1: 266. التحرير 1: 580. دليل الناسك: 245. [10] المستدرك 9: 410، ب 38 من الطواف، ح 2. كنزالعمّال 5: 49، ح 12002. [11] التذكرة 8: 85. [12] النهاية: 503. السرائر 2: 648. [13] الوسائل 2: 107، ب 60 من آداب الحمّام، ح 8.