responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 85
2- اشتراط العربية وعدمه:
لمّا كان الغرض من الإقرار الإخبار عمّا في العهدة، فلا يختصّ بلفظ معيّن، بل بكل ما دلّ على المراد ولا ينحصر في لغة؛ ولذا يصحّ إقرار أهل كلّ لغة بلغتهم وغير لغتهم إذا عرفوها [1]، ولم يرد من قبل الشارع ما يدلّ على الاختصاص بلغة خاصّة [2]، وقد ادّعي عليه الإجماع [3]) أيضاً.
والمستند في ذلك بناء العقلاء وسيرة المتشرّعة حيث انعقدا على الإقرار بكلّ اللغات بلا تقييد بالعربية.
نعم، يعتبر العلم بظهور اللفظ ليؤخذ به، فلو لم يعلم العربي- مثلًا- مؤدّى اللفظ الذي أقرّ به بغير العربية، لم يقع منه إقرار قطعاً؛ لأنّ الإقرار مشروط عقلائياً بالقصد بل متقوّم به كذلك، كما سوف يأتي إن شاء اللَّه.
بل لو ادّعى بعد إقراره أنّ هذا اللفظ الذي أقرّ به كان في زعمه بمعنى خاص وأنّه أراد هذا المعنى، وأنّه كان جاهلًا بالمعنى الموضوع له، وكان ذلك ممكناً في حقه، قُبل؛ عملًا بالظاهر، وأصالة عدم تجدّد علمه بغير لغته، كما صرّح به بعض [4].
3- الإطلاق والتقييد في الصيغة:
تختلف حالات صيغة الإقرار، فتارةً تكون مطلقة غير مقيّدة بقيد متّصل ولا منفصل فيؤخذ بها على إطلاقها، واخرى تكون مقيّدةً بقيد كذلك، ومقترنة بأمر إضافي. وتختلف الآثار المترتبة على طروّ القيود على الصيغة، ولابدّ لنا من استعراضها، وذلك بالشكل التالي:
أ- الإقرار التعليقي:
يشترط في صيغة الإقرار التنجيز [5]،
[1] المبسوط 2: 443. الشرائع 3: 143. الجامع للشرائع: 339. القواعد 2: 411. الدروس 3: 121. جامع المقاصد 9: 187. جواهر الكلام 35: 8. تحرير الوسيلة 2: 43.
[2] المسالك 11: 10.
[3] جامع المقاصد 9: 187. جواهر الكلام 35: 8.
[4] انظر: جواهر الكلام 35: 8. تحرير الوسيلة 2: 43.
[5] المبسوط 2: 426. الشرائع 3: 143. القواعد 2: 411. الدروس 3: 122. جامع المقاصد 9: 188. المسالك 11: 10. مجمع الفائدة 9: 406. الرياض 11: 405. جواهر الكلام 35: 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست