responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 86
وقد ادّعي نفي الخلاف فيه [1]؛ لكونه إخباراً عن حقٍّ ثابت، وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلّق قبل وقوع المعلّق عليه‌، والعرف والعقلاء لا يرون الإقرار المعلّق إقراراً، ولمّا كان المدرك الرئيسي في حجّية الإقرار هو البناء العقلائي والمتشرّعي يؤخذ بالقدر المتيقّن، وهو صورة التنجيز.
وعليه، فلو قال: (إن قدم زيد)، أو قال: (إن رضي فلان)، أو (إن شهد) أو نحو ذلك لم يقع؛ لاشتراك الجميع في التعليق المنافي للإخبار الجازم- على ما مرّ- وإن كان على صفة يتحقّق وقوعها [2].
ولو قال: (له عليّ ألف إن شئت) لم يلزمه؛ لأنّه تعليق [3]. ولو قال: (له عليّ ألف إن شاء اللَّه) فإن كان قصده التبرّك بذلك لزمه الإقرار، وإن لم يقصده فلا يصحّ الإقرار [4].
وبعضهم أطلق القول بعدم اللزوم للتعليق [5]؛ ولعلّه لاستظهار التعليق لا التبرّك.
ولو قال: (إن شهد لك فلان فهو صادق) فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ هذه الصيغة تكون إقراراً أو لا؟
قال الشيخ الطوسي: «ولو قال: (إن شهد لك عليّ شاهدان بألف فهما صادقان) لزمه الإقرار بالألف في الحال؛ لأنّ الشاهدين إذا [فرض أنّهما] صدقا في شهادتهما عليه بالألف إذا شهدا [كما هو مفروض المقام حيث أقرّ المقِرّ بصدقهما في ذلك‌]، فإنّ الحقّ واجب عليه؛ [إذ إقراره بصدقهما في قوّة الإقرار بنفس المال‌]، شهدا أو لم يشهدا» [6].
ووافقه جماعة فقالوا: يلزمه الإقرار وإن لم يشهد [7].

[1] الرياض 11: 405. جواهر الكلام 35: 8. وانظر: مجمع الفائدة 9: 406.
[2] جواهر الكلام 35: 8. وانظر: الرياض 11: 405.
[3] المبسوط 2: 427. الغنية: 275. الشرائع 3: 143. الإرشاد 1: 408. القواعد 2: 411. جامع المقاصد 9: 188. المسالك 11: 10. جواهر الكلام 35: 8.
[4] الإيضاح 2: 425- 426. الدروس 3: 122. جامع المقاصد 9: 199. الروضة 6: 380.
[5] الإرشاد 1: 408. القواعد 2: 412.
[6] المبسوط 2: 426- 427.
[7] الشرائع 3: 143. الجامع للشرائع: 340. القواعد 2: 411.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست