الجزء السادس عشر
إقرار
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الإقرار: إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون، فإقرار الشيء إثباته وإسكانه [1]، يقال: أقرّه على كذا، إذا أثبته عليه، وأصله القُرّ- بالضم والتشديد- وهو البرد [2].
ويستعمل الإقرار في الإذعان والاعتراف بالحقّ الثابت أيضاً [3]؛ ولعلّه لما فيه من سكون المعترف وقراره، بل سكون المعترف له أيضاً، إذ بعده لا داعي للمعترف إلى تكلّف الإخفاء والإنكار، كما لا داعي للمدّعي إلى تكلّف الإثبات.
ض
اصطلاحاً:
ويستعمل الإقرار لدى الفقهاء بالمعنى الثاني من المعنيين اللغويين المتقدّمين، ويقابله حينئذٍ الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود ونفي الحقّ.
قال المحقّق الحلّي في صيغة الإقرار:
«هي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب» [4].
وقال العلّامة الحلّي: «الإقرار إخبار عن حقّ سابق» [5]، ومرادهما الحقّ الواجب على المخبر لا مطلقاً؛ ولذا قال الشهيد الأوّل: «هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر» [6].
وقال الإمام الخميني: «هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه» [7].
وهذا التعريف أكثر استيعاباً وجامعية من غيره؛ لأنّ ما سبقه يظهر منه الاختصاص بحقوق العباد، أمّا هذا التعريف فظاهر في الشمول لحقوق اللَّه أيضاً. [1]
لسان العرب 11: 99. [2] معجم مقاييس اللغة 5: 8. [3] لسان العرب 11: 102. [4] الشرائع 3: 143. [5] القواعد 2: 411. [6] الدروس 3: 121. [7] تحرير الوسيلة 2: 43.