responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 81
ولو أكذب مع ذلك إقراره الأوّل اغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل؛ لقاعدة الحيلولة بالإقرار [1]، وقد ادّعي نفي الخلاف [2] فيه أيضاً.
وأمّا لو أقرّ بذلك ولم يكذّب إقراره الأوّل- كما لو قال: (زيد زوجها) ثمّ قال:
(عمرو زوجها)- فقد نسب إلى الأكثر [3])- بل إلى المشهور [4]، بل إلى الظاهر من كلام الأصحاب [5]- أنّ الإقرار الثاني لغو ولا غرامة؛ نظراً إلى فهم العرف في مثله اللغو أو الاشتباه؛ لمعلوميّة عدم الزوجين للمرأة على وجه تموت عنهما [6].
وفي الدروس جعل فيه وجهين [7]، وتردّد فيه غيره [8] أيضاً.
وذهب‌ بعضهم إلى قبول الإقرار والغرامة للثاني وقوّاه؛ نظراً إلى أصالة صحّة الإقرار. ومن الممكن كونه هو الزوج،
[1] الشرائع 3: 159. القواعد 2: 440. جامع المقاصد 9: 366. الرياض 11: 442. جواهر الكلام 35: 180.
[2] جواهر الكلام 35: 180.
[3] جواهر الكلام 35: 180.
[4] المسالك 11: 145.
[5] القواعد 2: 440.
[6] جواهر الكلام 35: 181.
[7] الدروس 3: 153.
[8] الرياض 11: 443.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست