responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 82
وإقراره الأوّل وقع خطأً أو غلطاً، وإلغاء الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته ينافي عموم قوله عليه السلام [1]: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [2].
وبناءً على القول بالغرامة للثاني فلو أوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت، فظنّ أنّه يرثها الزوجان، وكان ممّن يمكن في حقّه الاشتباه، فقد استقرب بعضهم قبول هذا التأويل منه، وأنّه لا يغرم [3]، واستوجهه آخر [4]، وجزم به بعضهم أيضاً [5]، وتنظّر فيه آخر [6].
13- ولو أقرّ بزوجة للميّت وله ولد أعطاها ثمن ما في يده؛ لأنّه حقّ الزوجة حينئذٍ، وإن لم يكن له ولد أعطاها الربع الذي هو حقّها مع عدم الولد [7].
والكلام في إطلاق الحكم هنا كالكلام في إطلاقه في الإقرار بالزوج.
قال الشهيد الأوّل: «لو أقرّ بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولداً، وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل» [8].
وإن أقرّ باخرى غرم لها مثل نصف نصيب الاولى، أي نصف الثمن مع فرض التعدّد إذا لم تصدّقه الاولى، ومع التصديق يقسّمانه.
ولو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب، ولو أقرّ برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية [9].
ويكفي في الغرامة مجرّد الإقرار بأنّ فلانة زوجة وإن لم يقل: (لا زوجة غيرها)، بل وإن قال: (وما أدري بأنّ له زوجة اخرى أو لا) [10].
وما ذكر من الغرامة إنّما هو مع إكذاب الباقيات إيّاه في الإقرار، وإلّا أخذ من المصدّقة بالنسبة [11].
وإن أقرّ بخامسة فكإقراره بزوجٍ ثانٍ للميّتة، فيغرم لها مثل نصيب واحدة من الأربع [12]، فإن قلنا: إنّه يغرم له بمجرّد الإقرار فهنا أولى؛ لإمكان الخامسة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق، وانقضاء العدّة، ودخل ومات في سنته. ويمكن استرسال الإقرار من غير أن يقف على عدد [13].
ومنع العلّامة الحلّي في بعض كتبه من قبول إقراره بالخامسة، إلّاإذا أنكر إحدى من أقرّ بها أوّلًا وأثبتت بدلها الخامسة، ثمّ لا يلتفت إلى إنكاره أيضاً؛ لما مرّ من عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار، فيغرم للجميع لا محالة، فيغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن؛ لإقراره [14].

[1] جامع المقاصد 9: 366. المسالك 11: 145.
[2] الوسائل 23: 184، ب 3 من الإقرار، ح 2.
[3] الدروس 3: 153.
[4] الروضة 6: 432.
[5] المسالك 11: 145.
[6] جواهر الكلام 35: 181.
[7] الشرائع 3: 159. القواعد 2: 441. جامع المقاصد 9: 367. جواهر الكلام 35: 181.
[8] الدروس 3: 152.
[9] الشرائع 3: 159. القواعد 2: 441. جواهر الكلام 35: 182.
[10] جواهر الكلام 35: 182.
[11] المسالك 11: 146.
[12] الشرائع 3: 159. المسالك 11: 146. الرياض 11: 444. جواهر الكلام 35: 182.
[13] جامع المقاصد 9: 367. المسالك 11: 146. الرياض 11: 444. جواهر الكلام 35: 182.
[14] القواعد 2: 441. الإرشاد 1: 413.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست