responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 80
فقد عبّر بعضهم- كما سبق- بإعطاء ربع ما في يده لو كان لها ولد، ونصفه إن لم يكن لها ولد [1].
وعبّر بعض آخر بإعطاء ربع نصيبه إن كان لها ولد، ونصفه إن لم يكن لها ولد [2].
وعبّر ثالث بأن يدفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه، وهي النصف إن كان المقرّ به غير الولد، والربع إن كان هو الولد [3].
وهؤلاء أطلقوا المقرّ، لكن في الدروس: «لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداً، وإن كان المقرّ بالزوج أحد الأبوين، وكان الولد ابناً لم يدفع إليه شيئاً، وإن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه، وهو نصف الثمن» [4].
وقد اعترض على إطلاق الحكم بإعطاء الزوج الربع أو النصف [5].
وذكر بعضهم في توضيحه أنّه وإن تمّ في إقرار الولد والأخ- مثلًا- لكنّه لا يتمّ فيما إذا كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت، فإنّ نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان فرضاً وردّاً، ومع وجوده السدسان، والزائد على نصيبهما في الأوّل لا يبلغ الربع، بل قد لا يتحقّق فاضل أصلًا، كما إذا كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر، فإنّه لا يزيد نصيبهما شي‌ء [6].
واجيب عنه بحمل إطلاق كلامهم على صورة اتّحاد الوارث ولداً أو أباً أو امّاً، فإنّه يعطي الربع أو النصف ممّا في يده الذي هو جميع التركة، أو يحمل على صورة توزيع حصّة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية [7].
12- ولو أقرّ بزوج آخر ماتت عنه الزوجة لم يقبل في حقّ الزوج المقرّ به أوّلًا [8] بلا خلاف فيه ولا إشكال [9].

[1] القواعد 2: 440.
[2] الشرائع 3: 159. الإرشاد 1: 412. جواهر الكلام 35: 179.
[3] النهاية: 686. المهذّب 1: 417، 418. المختصر النافع: 244. الرياض 11: 441.
[4] الدروس 3: 152.
[5] جامع المقاصد 9: 365. المسالك 11: 143. كفاية الأحكام 2: 510. الرياض 11: 441- 442.
[6] جواهر الكلام 35: 179- 180.
[7] جواهر الكلام 35: 180.
[8] الشرائع 3: 159. القواعد 2: 440. الدروس 3: 153. جامع المقاصد 9: 366. المسالك 11: 144. الرياض 11: 442. جواهر الكلام 35: 180.
[9] جواهر الكلام 35: 180.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست