responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 79
ولكن أشكل العلّامة الحلّي حيث قال:
«يغرم... للولد إن نفى وارثاً غيره، وإلّا فإشكال» [1].
وقد نسب إلى بعض تقييد الغرامة بما إذا كان دفعها إلى الأخ [2].
وقد ذكر في وجه إشكال العلّامة فيما إذا لم ينفِ وارثاً غيره: أنّ إقراره بالأخ أوّلًا من دون ثبوت نسب الولد هو المفوّت للتركة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى أنّه لا منافاة بين الإقرارين؛ لإمكان اجتماعهما على الصدق، فلم يصدر منه مناف للإقرار بالولد [3].
ونوقش فيه بأنّه لا يلزم من عدم المنافاة عدم الغرم، والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أوّلًا المقتضي لاستحقاقه جميع التركة، فإقراره به على هذا الوجه بمنزلة ما لو نفى وارثاً غيره؛ لأنّهما بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار، فيغرم [4].
ونوقش أيضاً في التقييد بالدفع بأنّ ما نحن فيه كالإقرار بالعين لشخص، ثمّ الإقرار بها لآخر في أنّه يدفع العين للأوّل ويغرم للثاني، بلا فرق في ذلك بين ما إذا دفعه للأوّل ثمّ أقرّ للثاني أو لم يدفع إليه كذلك [5].
10- ولو أقرّ أحد الأخوين- الوارثين ظاهراً- بولد للميّت، وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقرّ خاصّة، فإن أقرّ المنكر بأخ- للولد الذي أقرّ به الأوّل- دفع إليه ما في يده، ولو أقرّ بالولد الثاني الأخ الأوّل الذي أقرّ بالولد الأوّل لم يكن عليه غرم؛ لوصول نصيب كلّ من الولدين إليه [6].
11- ولو أقرّ بزوج للميّتة، فإن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف [7].
وقد اختلفت التعابير عمّا يعطي للمقرّ له في المقام.

[1] القواعد 2: 440.
[2] جواهر الكلام 35: 176.
[3] جامع المقاصد 9: 361. جواهر الكلام 35: 176.
[4] جامع المقاصد 9: 361.
[5] جواهر الكلام 35: 177- 178.
[6] القواعد 2: 440. جامع المقاصد 9: 365. جواهر الكلام 35: 178.
[7] النهاية: 686. المهذّب 1: 417، 418. السرائر 3: 313. الشرائع 3: 159. القواعد 2: 440. الإرشاد 1: 412. جواهر الكلام 35: 179.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست