responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 78
ولو صدّق أحدهما دون الآخر، وكان عدلًا، والمقرّ أيضاً عدلٌ اختصّ بالميراث دون الآخر؛ لثبوت نسبه دونه [1].
ولو تناكرا بينهما ولم يكن المقرّ ولا أحدهما عدلًا لم يلتفت إلى إنكارهما؛ لأنّ استحقاقهما للإرث ثبت في حالة واحدة وهي الإقرار بهما دفعة، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثمّ أقرّ بالآخر، فإنّ اشتراكهما في الإرث متوقّف على مصادقة الأوّل [2].
9- ولو أقرّ بوارث أولى منه ثمّ أقرّ بآخر أولى منهما، فإن صدّقه المقرّ له الأوّل دفع المال إلى المقرّ له الثاني، وإن كذّبه دفع المقرّ المال إلى الأوّل وغرمه للثاني [3]؛ نظراً إلى أنّ الأوّل استحقّ التركة بإقرار الحائز لها أوّلًا، فيكون إقراره ثانياً لمن هو أولى منه بمنزلة الرجوع عن الأوّل وتعقيبه بالمنافي، فلا يسمع في حقّ المقرّ له الأوّل، ولكن يغرم للثاني التركة؛ لأنّه فوّتها عليه بإقراره الأوّل [4].
ولو كان المقرّ له الثاني مساوياً للمقرّ له أوّلًا بالإرث، كما لو أقرّ العمّ بأخ للميّت أوّلًا، ثمّ أقرّ بأخ آخر له ثانياً، فإن صدّقه الأوّل اقتسما المال، وإن لم يصدّقه الأوّل دفع المقرّ إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأوّل [5]؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو الذي أتلفه عليه، نحو ما قال: (هذه العين لزيد)، ثمّ قال: (هي له ولعمرو) [6].
ونسب إلى غير واحد الجزم بالغرامة للمقرّ له الثاني في كلتا المسألتين، وهي ما لو أقرّ ثانياً بأولى من المقرّ له أوّلًا، وما إذا أقرّ بمساوٍ له، من غير تقييد للغرامة بما إذا دفع أو نفى الوارث غيره [7].
قال الشهيد الأوّل: «اغرم المقرّ للمقرّ به ثانياً ما أخذه الأوّل، سواء بقي وارثاً غيره أم لا على الأشبه» [8].

[1] جواهر الكلام 35: 175.
[2] الشرائع 3: 158. القواعد 2: 440. الدروس 3: 152. جامع المقاصد 9: 364. المسالك 11: 141. الرياض 11: 439. جواهر الكلام 35: 175.
[3] الشرائع 3: 158. المسالك 11: 141. جواهر الكلام 35: 176.
[4] المسالك 11: 142.
[5] الشرائع 3: 158- 159. القواعد 2: 440. الدروس 3: 152. جامع المقاصد 9: 364. المسالك 11: 143. جواهر الكلام 35: 176.
[6] جواهر الكلام 35: 176.
[7] جواهر الكلام 35: 176.
[8] الدروس 3: 152.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست