إمارة
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الإمارة والإمرة: الولاية، يقال: امّر على القوم يأمر فهو أمير، والجمع:
الامراء [1].
والتأمير بمعنى تولية الإمارة، يقال: هو أمير مؤمّر، وتأمّر عليهم، أي تسلّط [2].
ض
اصطلاحاً:
وأمّا اصطلاحاً فقد استعمل في المعنى اللغوي نفسه، إلّاأنّ للُامراء مراتب في الولاية والسلطة التنفيذية حسب صلاحياتهم.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التولية:
وهي بمعنى جعل الشخص والياً ووليّاً [3]، والوالي أعم من الأمير؛ لشموله لتولية القضاء [4] وتولية الأب والجدّ [5] وغير ذلك، كما أنّ الولاية تكون أعم، وهي كلّ من ولي شيئاً من عمل السلطان [6].
2- الخلافة:
وهي ولاية عامة نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام زمن الغيبة [7]، وللوالي من قبلهم الإمارة العامة لنصب الأمير على الأقاليم والبلدان، وفي الوزارات والقضاء والجهاد وغيرها، فيما يطلق على النصب من قبلهم لغرض معيّن- كالإمارة على بلد- عنوان الإمارة الخاصة [8].
ثالثاً- أنواع الإمارة وأحكامها:
ثمّة في فقه الجمهور أنواع عديدة للإمارة، مثل: إمارة الاستكفاء وإمارة الاستيلاء وغيرها لم يذكرها فقهاء الإمامية بعناوينها، وما يمكن استخراجه من الفقه
[1] المصباح المنير: 22. [2] الصحاح 2: 582. [3] القاموس الفقهي: 388. [4] انظر: التحرير 5: 109. [5] انظر: المختلف 6: 244. [6] معجم الفروق اللغوية: 577. [7] انظر: مجمع الفائدة 12: 5. كفاية الأحكام 2: 661. [8] الولاية الالهية الإسلامية 1: 425- 547.