responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 438
وأمّا لو كان الجنين ناقص الخلقة، أو كان بقاء الحمل موجباً لضرر أو خطر على حياة الامّ فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه، وذكروا هنا صوراً وحالات وقع بعض الاختلاف في الرأي الفقهي فيها:
الاولى: لو ثبت أنّ الجنين مشوّه بدرجة كبيرة، أو مصاب بمرض لا علاج له، أو أنّ الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جوازه مطلقاً [1]، وقال الآخرون بعدم جوازه إلّافي الضرورة [2].
وقول ثالث بأنّه لو كان قبل تمام خلقته يجوز [3].
الثانية: إذا كان بقاء الحمل يوجب مشقّة أو ضرراً على الامّ بحيث لا يكون قابلًا للتحمّل، جاز لها الإجهاض وعليها الدية [4]، وقال بعض بجوازه في المراحل الأوّليّة فيما لو كان الخطر كبيراً [5]، أو قبل ولوج الروح فيه [6]، أو كانت الامّ مضطرّة إلى المعالجة المستلزمة لإسقاط الجنين [7].
الثالثة: لو خيف على حياة الامّ من استمرار الحمل فقال بعض بعدم جوازه مطلقاً، سواء كان قبل ولوج الروح فيه أو بعده [8]، وفصّل آخرون بأنّه لو كان قبل ولوج الروح فيه فيجوز الإسقاط [9]. وأمّا بعد ولوج الروح فيه فقال بعض بجوازه؛ لأنّ الضرر إذا توجّه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمّل الضرر حتى لا يتضرّر الآخر، وفي المقام لا يجب على الامّ أن تتحمّل الضرر بأن تصبر حتى تموت تحفّظاً على حياة ولدها1» ، وقال بعضهم بجواز ذلك للُامّ إذا كان بقاء الجنين خطراً عليها من باب الدفاع [11]، وقال بعض آخر بعدم جوازه [12].
الرابعة: لو كان استمرار الحمل خطراً على الامّ والولد معاً، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الامّ وحدها بإسقاط الحمل، جاز الإجهاض [13].
هذا كلّه على تقدير حياة الطفل في بطن الامّ، أمّا لو كان ميتاً فلا إشكال في جواز الإسقاط حينئذٍ؛ لانصراف أدلّة حرمة الإجهاض عن مثل هذه الحال، بل قد يجب الإجهاض حينئذٍ فيما لو توقف عليه حفظ نفس الامّ وحياتها.
هذا، وهناك تفاصيل عديدة في هذا الموضوع تراجع في محالّها.
(انظر: إجهاض)

[1] المسائل الشرعية 2: 309. إرشاد السائل: 173. أجوبة الاستفتاءات 2: 66.
[2] جامع المسائل (اللنكراني) 1: 494 (بالفارسية).
[3] استفتاءات جديد (المكارم) 1: 453، 454.
[4] المسائل الشرعيّة 2: 309- 310.
[5] استفتاءات جديد (المكارم) 1: 453.
[6] جامع المسائل (اللنكراني) 1: 490 (بالفارسية).
[7] إرشاد السائل: 173.
[8] إرشاد السائل: 173.
[9] جامع المسائل (اللنكراني) 1: 490 (بالفارسية). أجوبة الاستفتاءات 2: 66. استفتاءات جديد (المكارم) 1: 454.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 193. وانظر: المسائل الشرعيّة 2: 310.
[11] انظر: صراط النجاة 1: 333.
[12] أجوبة الاستفتاءات 2: 66، 68.
[13] المسائل الشرعية 2: 310. إرشاد السائل: 173. جامع المسائل (اللنكراني) 1: 490 (بالفارسية). أجوبة الاستفتاءات 2: 68. استفتاءات جديد (المكارم) 1: 454.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست