responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 437
الكتاب [1] التي لم يخرج منها إلّاالأب- للأحاديث الدالّة عليه- والجدّ من قبله، بناء على إلحاقه بالأب لأنّه أب، فتبقى الامّ والأجداد من قبلها على الأصل [2].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: قصاص)
د- إجهاض الجنين:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز للُامّ إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، وكذا يحرم إسقاط الجنين في كافة مراحل نموّه قبل ولوج الروح وبعده، برضا الزوجين أو أحدهما، بالمباشرة أو التسبيب ولو كان السبب هو صعوبات العيش والمشاكل الاقتصادية [3].
والمستند في ذلك عمومات ومطلقات حرمة قتل النفس، والروايات الخاصة على تقدير ولوج الروح فيه، وأمّا قبل ذلك فالمدرك هو الروايات الخاصة [4] الواردة في هذا المجال.

[1] انظر: البقرة: 178. المائدة: 45. الإسراء: 33.
[2] المختلف 9: 451.
[3] انظر: المسائل الشرعية 2: 309- 310. إرشاد السائل: 173. جامع المسائل (اللنكراني) 1: 490 (بالفارسيّة). أجوبة الاستفتاءات 2: 66، 68. استفتاءات جديد (المكارم) 1: 456- 457.
[4] انظر: الوسائل 2: 338، ب 33 من الحيض، ح 1، و29: 26، ب 7 من القصاص في النفس، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست