responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 436
الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه» [1].
ونفى عنه البأس العلّامة الحلّي، ثمّ قال: «لأنّها [الامّ‌] أحد الأبوين فيسقط القطع عنها كما يسقط عن الأب؛ لاشتراكهما في وجوب الإعظام» [2].
نعم، إذا سرقت الامّ من مال الولد بدل ما يجب عليه من النفقة فلا تقطع، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
وكذا يقطع الولد بالسرقة من مال أحد الوالدين بشرط أن يكون المال المسروق محرزاً ممّن سرقه [4]. وسبب القيد الأخير أنّ الولد قد يكون المال غير محرز بالنسبة إليه، وإن كان محرزاً عن سائر الناس؛ لعدم امتلاكهم مفاتيح المنزل مثلًا.
(انظر: سرقة)
ب- القذف:
ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّ الامّ تحدّ لو قذفت ولدها [5]؛ وذلك لدلالة العمومات على أنّ القذف مطلقاً يوجب الحدّ، غاية الأمر أنّه قد خرج عنها مورد واحد وهو ما لو قذف الأب ابنه، فيبقى الباقي بحاله تحت العمومات [6]، ولم يثبت أنّ الامّ كالأب، فإنّ مجرّد ثبوت حقّها عليه لا يوجب ذلك [7].
ويحدّ الولد أيضاً لو قذف امّه [8]؛ للعمومات والمطلقات أيضاً.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قذف)
ج- القتل:
لو قتلت الامّ ولدها قتلت به على المشهور [9]، وكذا يقتل الولد بقتل امّه [10]، بلا خلاف فيه [11]، بل ادّعي عليه الإجماع [12]؛ وذلك للإطلاقات وعمومات‌
[1] الكافي في الفقه: 411.
[2] المختلف 9: 245.
[3] الغنية: 433. وانظر: الرياض 13: 566.
[4] الغنية: 433.
[5] الشرائع 4: 165. القواعد 3: 546. مجمع الفائدة 13: 150. الرياض 13: 529.
[6] الدرّ المنضود 2: 192.
[7] مجمع الفائدة 13: 150- 151.
[8] التحرير 5: 405.
[9] المختلف 9: 451.
[10] الشرائع 4: 214. تحرير الوسيلة 2: 470، م 3.
[11] الرياض 14: 92. جواهر الكلام 42: 170.
[12] الخلاف 5: 152، م 10. مجمع الفائدة 14: 16- 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست