responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 369
الاستدلال بها؛ لأنّها على نسخة «يستحلفون» أجنبية عمّا نحن فيه.
5- خبر عبد اللَّه بن محرز، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل ترك ابنته، واخته لأبيه، وامّه، فقال: «المال كلّه لابنته، وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء»، فقلت: فإنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة؟ قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم».
قال ابن اذينة: «فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً» [1].
وفي رواية الشيخ زيادة في كلام زرارة:
«خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم كما يأخذون منكم فيه» [2].
6- ما رواه الحسين بن أحمد المالكي عن عبد اللَّه بن طاووس [3]، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: «إن كان من إخوانك فلا شي‌ء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق»، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس، فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال: «ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» [4].
7- ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن ميّت ترك امّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الامّ السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت‌
[1] الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 1. والسند إلى الكافي (7: 100، ح 2) صحيح، إلّاأنّ عبد اللَّه بن محرز لم تثبت وثاقته، إلّاأن يقال: إنّ الرواية صحيحة وإن لم يكن ابن محرز موثّقاً؛ لما ورد عن ابن اذينة عن زرارة في الذيل من الشهادة على صحّة المدلول؛ ولعلّه لذلك عبّر عنه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث (11: 313) بالصحيح، وفي نهاية المرام (2: 35) بالموثّق.
[2] التهذيب 9: 321، ح 1153. الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 2.
[3] لم يثبت وثاقتهما. انظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 325.
[4] الوسائل 22: 75، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست