responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 370
أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال:
«بلى»، فقلت: إنّ امّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر- أعني: الدين- فسكت قليلًا، ثمّ قال: «خذه» [1].
8- رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، قال: «إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك» [2].
ولكنّها قد تكون أجنبيّة عمّا نحن فيه؛ إذ الظاهر أنّها حكم مستقلّ يؤخذ فيه المستخفّ بالطلاق باستخفافه ويلزم به، وكأنّه أشبه شي‌ء بحكم يورد لمواجهة الاستخفاف بالطلاق، اللهمّ إلّاأن يقال بأنّ الاستخفاف هنا في اعتقاده بالتطليقات الثلاث لا في فعله.
9- مرسل الهيثم بن أبي مسروق، قال:
ذكر عند الإمام الرضا عليه السلام بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه، فقال: «أما إنّه مقيم على حرام»، قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ قال: «لأنّه قد طلّقها»، قلت:
كيف طلّقها؟ قال: «طلّقها وذلك دينه، فحرمت عليه» [3].
ونوقش هذا الخبر- مضافاً إلى الضعف السندي بالإرسال- بأنّه أعم ممّا نحن فيه؛ إذ لا تعرّض فيه لكون الطلاق قد وقع منه على مذهبه، فإنّه من الجائز أن يكون التحريم بما أنّه دينه، ولو استبصر فصار دينه حلّية الزوجة كانت له حلالًا، بل قوله عليه السلام: «وذلك دينه» ظاهر في ذلك، فيدلّ على التحليل لو استبصر [4].
10- مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطّه: «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها- إلى أن قال-: ومن حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر، فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا، فاختلعها منه،
[1] الوسائل 26: 159، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 6.
[2] الوسائل 22: 74، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 7. وعبّر عنه بالموثّق في نهاية المرام 2: 35.
[3] الوسائل 22: 72، ب 30 من مقدمات الطلاق، ح 2.
[4] مستمسك العروة 14: 527- 528.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست