responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 368
التقية منهم والمداراة» [1].
والحديث مختصّ بما إذا كان الشيعي مجبوراً على متابعتهم [2]، وهذا غير قاعدة الإلزام تماماً، فلا علاقة لهذا الحديث بما نحن فيه.
3- رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمّد عليهما السلام قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: «يجوز لكم ذلك- إن شاء اللَّه- إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم» [3].
والمتن قريب من السابق، بل عينه إن لم تكن الرواية متّحدة، فلا يدلّ على شي‌ء.
4- خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأحكام، قال:
«تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» [4].
لكن الشيخ الطوسي رواه في موضع آخر من التهذيب هكذا: محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأحكام، فقال عليه السلام: «في كلّ دين ما يستحلفون به» [5]، وحيث يحتمل وحدة الرواية، بل يكاد يطمئنّ به، فلا يصحّ‌
[1] الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 3. ورواه الشيخ في التهذيب (9: 322، ح 1154) بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال، وفي طريقه إلى ابن فضّال علي بن محمّد بن الزبير الذي لم تثبت وثاقته، ولكن عبّر عنه بعضهم بالموثّق. انظر: اسس القضاء والشهادة: 435. ولعلّ ذلك من جهة تعويض سند الشيخ بسند النجاشي الصحيح، وهو: محمّد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسين. انظر: رجال النجاشي: 259. واستشكل فيه بعضهم وذكر بأنّه لا يمكن تصحيح السند بهذا النحو أيضاً. انظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 60- 63.
[2] القضاء في الفقه الإسلامي: 324.
[3] الوسائل 27: 226، ب 11 من آداب القاضي، ح 1. وذكر بعضهم أنّ السند صحيح، فإنّ المراد من علي بن محمّد الإمام الهادي عليه السلام الذي كان ابن مهزيار من أصحابه، لا أنّه راوٍ روى عن الإمام عليه السلام، فالسند من أحمد بن محمّد بن عيسى إليه عليه السلام تامّ، وأمّا الضعف الموجود في بعض طرق الشيخ إلى ابن عيسى فيمكن علاجه بنظرية التعويض. انظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 82.
[4] التهذيب 9: 322، ح 1155، وفيه: «ذي دين». الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 4. وقد عبّر عن الخبر في الحدائق (25: 243) بالموثّق، وفي جواهر الكلام (32: 88) بالصحيح. ومستمسك العروة 14: 526.
[5] التهذيب 8: 279، ح 1017.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست