responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 367
فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ولو بلحاظ حفظ النظام والمصالح العامة وعدم لزوم الحرج، وكذلك الهرج والمرج.
ب- النصوص: وهي كثيرة، ورد أكثرها في أبواب الطلاق والنكاح والإرث، وإن لم يصرّح في بعضها بالقاعدة، لكن يمكن تطبيقها عليها [1]، وإليك جملة منها:
1- خبر علي بن أبي حمزة، أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلّقة على غير السنّة، أيتزوّجها الرجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك» [2].
وهذا النصّ لا إطلاق فيه؛ إذ قال عليه السلام:
«ألزموهم من ذلك» يعني من مسألة الطلاق، ولكن رواه الشيخ في موضع آخر مطلقاً، حيث قال عليه السلام: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم» [3]، لكنّ الاطمئنان بوحدة الروايتين قد يضرّ بالتمسّك بالإطلاق، إلّا أن يقال: من المحتمل أنّ كلام الإمام عليه السلام كان مطلقاً، والراوي مرّة احتفظ بالإطلاق واخرى لم يحتفظ به، ودلالة أحد النقلين على الإطلاق لا يعارضها عدم دلالة النقل الآخر على الإطلاق [4].
والمرجع في مثل هذه الموارد إلى ما يختار في الاصول من أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة، فإذا اختيرت الاولى لم يعد يمكن الاستدلال بالرواية؛ لفرض ثبوت قيد (من ذلك)، وأمّا على الثانية فيمكن، ولو قيل بالأخذ بالقدر المتيقّن بعد تساقط الخيارات المحتملة كان المتيقّن جريانها في خصوص الطلاق.
هذا، وسند الرواية ضعيف بابن أبي حمزة البطائني المشهور ضعفه [5].
2- حديث أيّوب بن نوح، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام:
«يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه‌
[1] انظر: القواعد الفقهية (المكارم) 2: 162.
[2] الوسائل 22: 73، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 5.
[3] التهذيب 9: 322، ح 1156. الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 5.
[4] القضاء في الفقه الإسلامي: 327.
[5] انظر: معتمد العروة (الحج) 2: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست