responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 366
وقد ادّعي الإجماع وعدم الخلاف على هذه القاعدة في بعض تطبيقاتها، كما في الطلاق.
قال الشهيد الثاني ذيل قول المحقّق الحلّي: (ولو كان المطلق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته): «ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا... وظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم» [1].
وقال السيّد العاملي: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» [2].
ونفى السيّد الطباطبائي أيضاً عنه الخلاف، ونقل الاتّفاق عن جماعة [3].
وفي الجواهر أيضاً ادّعى الإجماع بقسميه عليه [4].
والبحث في هذه القاعدة بعد هذا التوضيح الإجمالي لها يقع في عدّة نقاط:
1- مستند القاعدة:
استدلّ لهذه القاعدة- بعد تجاوز الإجماع المحتمل المدركية [5]- بعدّة وجوه، أبرزها:
أ- ما ذكر من أنّها من القواعد التسهيلية النظامية في جميع الملل والأديان، فتعتبر ما لم يردع عنها الشرع، فإذا دفع أهل ملّة إلى ملّة اخرى مالًا، وقال الدافع: إنّ ديني يقتضي أن أدفع إليك هذا المال يقبل منه، هذا في الجملة مسلّم في المرتكزات [6].
ومرجع هذا الدليل إلى الاستناد إلى السيرة العقلائية في تعامل أتباع المذاهب والملل والأديان مع بعضهم بعضاً، وحيث لم يرد ردع من الشارع عن ذلك أمكن العمل وفق هذه السيرة، بل يستوحى من التعبير عن هذه القاعدة بأنّها من القواعد النظامية أنّ بها وبأمثالها نظام الحياة الاجتماعية، فلولاها للزم الهرج والمرج في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية وفي الأحوال الشخصية أيضاً.
وعلى تقديره فهو من الأدلّة اللبّية
[1] المسالك 9: 95، 96.
[2] نهاية المرام 2: 34.
[3] الرياض 11: 69.
[4] جواهر الكلام 32: 87.
[5] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 179. القواعد الفقهية (المكارم) 2: 159.
[6] انظر: مهذب الأحكام 26: 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست