responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 365
تحصيل الحق‌ّ جاز له الإقدام على أخذ حقّه بما لا يلزم منه ارتكاب محرّم آخر كأخذ مال الغير أو التصرّف فيه من دون إذنه.
الثالث- الإلزام بمعنى الالتزام:
قد يطلق الإلزام ويراد به الالتزام، وهو ما يلزم به الإنسان نفسه ويتعهّد به تجاه الغير، كما في العقود والإيقاعات والمواثيق والنذور، وقد يكون هذا الإلزام صحيحاً ولازماً، وقد يكون صحيحاً غير لازم، كما أنّه قد يكون باطلًا أو معلّقاً على تحقّق شرط كعقد الفضولي الذي يصحّ إذا تعقّبه إجازة المالك، كما أنّه من الناحية التكليفية قد يكون جائزاً أو واجباً، فيختلف باختلاف الموارد، والتفصيل موكول إلى محالّه من عناوين (إيقاع، عقد، عهد، نذر).
الرابع- الإلزام بحكم المذهب (قاعدة الإلزام):
ويقصد به إلزام الغير بما يقتضيه مذهبه من الحقّ أو المال أو غير ذلك، فللإمامي إلزامه بما التزم به في دينه وترتيب الآثار عليه وإن كان على خلاف حكم مذهب الإمامي نفسه، وذلك أنّ الأحكام الفرعية تختلف بين المذاهب والأديان، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزماً بأداء مال أو شي‌ء آخر، ولكن لا يلزم به على سائر المذاهب والأديان، فيسأل عن كيفية تعامل أتباع المذاهب والأديان بعضهم مع بعض؟ فهل يجوز إلزام الشخص الملتزم بمقتضى مذهبه بأداء مال أو شي‌ء آخر أم أنّ ذلك لا يجوز؟
وقاعدة الإلزام ناظرة إلى هذا الاختلاف، والقدر المسلم منها موارد اختلاف مذهب الإمامية مع سائر الفرق والمذاهب الإسلامية.
ومفاد القاعدة جواز إلزام أتباع سائر المذاهب بما التزموا به في مذاهبهم في الأنكحة والمعاملات وغيرها، وإن لم يكونوا ملزمين به على مذهب الإمامية، كإلزامهم بأحكام الطلاق إذا كان صحيحاً عندهم وباطلًا عند الإمامية، فيجوز للإمامي ترتيب آثار الطلاق الصحيح على طلاقهم وفق مذهبهم، وكذلك في سائر مواضع الخلاف.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست