responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 342
إلحاح‌ أوّلًا- التعريف:
الإلحاح- لغة-: هو الإقبال على الشي‌ء مواظباً» .
والإلحاح مثل الإلحاف، تقول: ألحّ عليه بالمسألة، وألحّ في الشي‌ء، أي كثر سؤاله إيّاه كاللاصق به.
ورجل ملحاح: مديم للطلب (2).
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
التعفّف:
وهو حبس النفس في حالة الفقر عن السؤال وإظهار الحاجة لغير أهلها (3)، فيكون مبايناً للإلحاح في بعض موارده وهو الإلحاح بالسؤال.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لعدّة أحكام تتّصل بالإلحاح، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- الإلحاح بالدعاء:
يستحبّ الإلحاح بالدعاء (4)، خصوصاً في أماكن وأوقات معيّنة، كمشاهد ومراقد الصالحين والأولياء من الأنبياء والمرسلين والأئمّة عليهم‌ السلام (5)، وكيوم الجمعة (6) ويوم عرفة (7) وعند زوال الشمس وعند نزول الغيث وغير ذلك من الأمكنة والأزمنة (8)؛ لأنّ اللَّه تعالى يحبّ إلحاح الملحّين في الدعاء (9).
(انظر: دعاء)
2- الإلحاح في سؤال الحاجة من الناس:
ورد النهي عن السؤال وطلب الحاجة (1) العين 3: 29.
(2) العين 3: 29. الصحاح 1: 400. لسان العرب 12: 245- 246. المصباح المنير: 550.
(3) التحفة السنية 1: 196.
(4) كشف الغطاء 3: 519.
(5) انظر: السرائر 1: 615. كشف الغطاء 3: 519. جواهرالكلام 12، 150.
(6) المنتهى 1: 338.
(7) الحدائق 16: 40.
(8) التحفة السنية 2: 140.
(9) الغنائم 2: 85.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست