responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 341
أنّه لو ألقت الريح شخصاً أو زلق، أو قفز هارباً من شي‌ء- بلا اختيار- على آخر إلجاءً فقتله، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته؛ ضرورة عدم صدق نسبة القتل إليه [1].
وتدلّ عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: «لا شي‌ء عليه» [2]، بناءً على كون المراد منها الوقوع على الوجه المشار إليه، ولو لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضاً [3].
واحتمل بعضهم وجوب الدية عليه أو على عاقلته [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية، ضمان)
2- الإلجاء رافع للاختيار فيضمن السبب:
المعروف أنّ الفعل الصادر من المكلّف بنحو الإلجاء لا يكون فعلًا اختيارياً منه، فلو كان بسبب فعل شخص آخر كان الفعل منتسباً للسبب فيضمن، كما لو ركبت جاريةٌ اخرى، فنخستها [5] جارية ثالثة، فقمصت [6] الجارية المركوبة، فوقعت الراكبة فماتت، فلا ضمان على الجارية المركوبة؛ لكونها ملجأة [7].
وقال آخرون: إنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث مِن جهة ركوب الجارية الميتة عبثاً [8].
وقيل: بينهما [9].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية، ضمان)

[1] جواهر الكلام 43: 72. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 506، م 12.
[2] الوسائل 29: 57، ب 20 من القصاص في النفس، ح 2.
[3] جواهر الكلام 43: 72.
[4] كشف اللثام 11: 243- 244.
[5] أي طعنتها بعود أو غيره فهاجت. انظر: المصباح‌المنير: 596.
[6] أي وثبت. لسان العرب 11: 303.
[7] الإرشاد 2: 224. مجمع الفائدة 14: 248. جامع المدارك 6: 195. مباني تكملة المنهاج 2: 235.
[8] المقنعة: 750. الشرائع 4: 251. كشف الرموز 2: 641.
[9] المقنع: 531. النهاية: 763.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست