responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 343
من الناس، فمن ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمّد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما ردّ أحد أحداً»، ثمّ قال: «يا محمّد، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقي اللَّه مخموشاً وجهه يوم القيامة» [1].
وإذا كان السؤال من الناس وطلب الحاجة منهم مرجوحاً فمن باب أولى يكون الإلحاح مرجوحاً أيضاً.
وقد دلّ على ذلك قوله تعالى:
«يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَايَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً» [2]، فإنّ عدم التعفّف وعدم سؤال الناس إلحافاً معناه مرجوحية السؤال والإلحاح فيه بالملازمة العرفية.
3- الإلحاح في السؤال من العالم:
المستفاد من بعض الروايات النهي عن الإلحاح في السؤال من العالم، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال» [3].
وعلّله بعضهم بأنّ ذلك قد يؤذيه ويؤلمه [4].
نعم، إذا علم أنّه يريد ذلك، فلا بأس [5].
4- صوم المراهق إذا ألحّ عليه الجوع والعطش:
ذكر بعض الفقهاء أنّ الصبيّ إذا بلغ سبع سنين أو راهق [6]، فإنّه يؤمر بالصوم تأديباً وليس بفرض [7]؛ لما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنّه قال: «وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض...» [8]، فإذا ألحّ عليه الجوع والعطش أفطر [9].
(انظر: تأديب، صوم)

[1] الوسائل 9: 437، ب 31 من الصدقة، ح 4.
[2] البقرة: 273.
[3] الوسائل 12: 214، ب 123 من أحكام العشرة، ح 2.
[4] شرح اصول الكافي (المازندراني) 2: 83.
[5] شرح اصول الكافي (المازندراني) 2: 83.
[6] راهق الغلام: قارب الاحتلام، ولم يحتلم. المصباح‌المنير: 242.
[7] المقنع: 181. النهاية: 170. مستند الشيعة 10: 334.
[8] الوسائل 10: 225، ب 23 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1.
[9] المقنعة: 367.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست