responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 122
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: حدّ)
السابع- قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به):
هذه القاعدة ذكرها الشيخ الأنصاري في رسالة مفردة سمّاها (رسالة في قاعدة من ملك)، وقد ذكر أنّها قضيّة كلّية قد اشتهرت على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ الطوسي إلى زماننا الحاضر، حيث يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرّع عليها من الأحكام، وكأنّها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر [1].
والحقّ ما ذكره الشيخ الأنصاري؛ فإنّ أقدم مصدر تعرّض لهذه القاعدة- ولو تلميحاً- كان كتاب المبسوط للشيخ الطوسي عند حديثه عن نفوذ إقرار العبد مع إذن السيّد لا بدونه [2]، وقد تردّد هذا الكلام الذي أورده الشيخ الطوسي في كلمات العلماء بعده دون أن نجد حضوراً قوياً للقاعدة بهذا العنوان في مصادرهم الفقهية، مع استفادتهم منها ضمناً.
والمقصود الأصلي من ذكر هذه القاعدة الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه؛ إذ يكفي في ذلك المقام ما اجمع عليه نصّاً وفتوىً من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، بل لأجل الانتفاع بها في مثل إقرار الوكيل والولي على الأصيل ونحوها من المقامات التي لا تنفع فيها عمومات الإقرار [3].
والكلام في هذه القاعدة يقع ضمن امور:
1- معنى القاعدة وعلاقتها بالقواعد ذات الصلة:
يتوقّف بيان المراد من هذه القاعدة على بيان مفرداتها:
فالمراد ب (ملك الشي‌ء) فيها هو السلطنة عليه، وهذه السلطنة:
1- لابدّ أن تكون فعلية، كما ذكره الشيخ الأنصاري، فلا تشمل ملك الصغير لأمواله التي ليست له السلطنة الفعلية عليها.
كما أنّ السلطنة بالوكالة أو الولاية إنّما هي السلطنة في حدود ما وكّل فيه أو ولّي عليه من التصرّفات، أمّا بعد انتهاء الوكالة أو الولاية فلا تكون له هذه السلطنة، ومعه فلا يكون مالكاً لذلك الشي‌ء الذي يقرّ في مورده، وهذا معناه أنّ إقرار الوكيل إنّما تجري فيه هذه القاعدة زمان وكالته لا مطلقاً [4].
نعم، يفهم من بعض الكلمات جريان القاعدة حتى بعد انقضاء زمان الملك الفعلي [5].
2- تشمل هذه السلطنة مطلق أشكال القدرة على التصرّف، سواء كانت بنحو السلطنة المطلقة أو المحدودة [6]، وسواء
[1] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 179. وانظر: القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 1: 5.
[2] انظر: المبسوط 2: 423.
[3] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 179.
[4] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 184- 185. البيع (الخميني) 5: 153.
[5] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 93. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 14.
[6] انظر: رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست