responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 123
بنحو الملك أو الوكالة أو الولاية، فتشمل إقرار كلّ مالك في ماله، بل الصبي في كل ما يصحّ منه التصرّف فيه، كالإقرار بالوصيّة والوقف والصدقة بناءً على صحّة هذه التصرّفات منه؛ إذ تكون له حينئذٍ السلطنة على هذه التصرّفات وإن كانت محدودة، ويشمل أيضاً إقرار الوكيل فيما وكّل فيه في زمان وكالته، وهو الزمان الذي له سلطنة فعليّة فيه، دون ما إذا كان خارجاً عن حدّ ما وكّل فيه أو بعد انقضائه أو عزله؛ إذ حينئذٍ لا سلطنة له في ذلك كما قلنا، فلا يصحّ إقراره فيه [1].
وهذا معناه أنّه لا يراد من السلطنة وملكية الشي‌ء هنا السلطنة المطلقة والملكية المطلقة غير المقيّدة بقيد، وهذا ما يفهم من كلمات الفقهاء في هذه القاعدة.
3- كما أنّ المراد من (مِلكِ الإقرار) أيضاً هو المعنى المناسب لملكيّة نفس الشي‌ء، فإن كانت السلطنة على نفس الشي‌ء مطلقة- كما في سلطنة المالك والولي القهري كالأب، حيث لا يصحّ لغيره مزاحمته في سلطنته- فملكيّة إقراره أيضاً مطلقة، فالأب بالنسبة إلى البنت الرشيدة- بناءً على ثبوت الولاية له عليها- إذا أقرّ بما يرتبط بولايته عليها، فليس لها مزاحمته في ذلك الإقرار، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل.
وكذلك الأب بالنسبة إلى الطفل، فإذا قامت البيّنة بعد بلوغ الطفل على أنّ الأب أقرّ بتصرّف في الطفل أو في ماله عند صغره، فليس للطفل ردّه ومزاحمته بعد بلوغه [2].
وإن كانت السلطنة غير مطلقة، بمعنى نفوذ التصرّف لولا مزاحمة الغير- كما في الوكيل بناءً على إمكان مزاحمة المالك للوكيل وردّ تصرّفه- فيكون ملك الإقرار أيضاً مناسباً لهذا المعنى [3].
4- وأمّا المراد بالإقرار فهو إمّا معناه اللغوي، وهو إثبات الشي‌ء وجعله قارّاً، سواء أثبته على نفسه أو على غيره. وإمّا معناه الظاهر عند الفقهاء، وهو الإخبار بحقٍّ لازم على المخبر، فيختصّ حينئذٍ بما
[1] انظر: رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 184، 191. المرتقى إلى الفقه الأرقى 2: 146.
[2] رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 191.
[3] انظر: رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست