responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 121
وقرّب بعض الفقهاء المعاصرين أخذ قيد التوبة بأنّ هناك تعارضاً قائماً بين إطلاق حقّ العفو عن المجرم حتى لو لم يتب، وبين ما دلّ على أنّ حدّ اللَّه لا يعطّل ولا يضيّع، وأنّ من عطّله قد عاند اللَّه سبحانه، فهذه النصوص آبية عن التخصيص إلّا مع وجود نكتة ثبوتية تفرض خروج المورد تخصّصاً لا تخصيصاً، والحكم الذي نحن فيه من باب التخفيف، ولابدّ للتخفيف من أن يقوم على أساس تغيّر ثبوتي من المجرم تجاه الجريمة، ألا وهو التوبة، فالناظر في مجموع الروايات يفهم أنّ إقرار المجرم الذي يأتي برجليه إلى الحاكم درجة من التوبة، وهنا إذا رأى الحاكم منه التوبة والصلاح عفا عنه إذا أراد، وإلّا أجرى الحدّ عليه [1].
هذا كلّه في غير حدّ السرقة، أمّا فيه فهل يسقط أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: تخيير الإمام بين إجراء الحدّ عليه والعفو عنه بالنحو الذي مرّ [2].
الثاني: عدم سقوط الحدّ عنه بوجهٍ [3].

[1] قراءات فقهية معاصرة في الحقوق والقضاء: 255.
[2] النهاية: 718. الغنية: 434. الجامع للشرائع: 561. المختلف 9: 226. واحتمله في مجمع الفائدة 13: 271. مباني تكملة المنهاج 1: 309.
[3] السرائر 3: 491. الشرائع 4: 177. الإرشاد 2: 184. المسالك 14: 524. كشف اللثام 10: 421. جواهر الكلام 41: 540. تحرير الوسيلة 2: 440، م 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست