الظرف في الإقرار؛ لاحتمال إرادة (لي) في الجميع، فيصحّ استثناؤه منفصلًا [1].
وكذلك الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف، فلو قال: (له عندي غمد فيه سيف، أو جرّة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام) لم يكن إقراراً بالمظروف [2]؛ لاحتمال (لي) أيضاً [3].
وكذا لو قال: (غصبته فرساً عليها سرج، أو حماراً على ظهره أكاف [4]، أو له زمام، أو دابّة مسرجة، أو داراً مفروشة، أو نحو ذلك) [5].
لكنّ العلّامة الحلّي تردّد في القواعد في قوله: (دابّة مسرجة، أو دار مفروشة) في دخول السرج والفراش [6].
ولو قال: (غصبته فصّاً في خاتم) كان إقراراً بالفصّ ولم يدخل فيه الخاتم [7].
أمّا لو قال: (خاتم فيه فصّ) فهل هو إقرار بالخاتم فقط دون الفصّ، أو أنّه إقرار بكليهما؟ فيه وجهان، جعل بعضهم أظهرهما عدم دخول الفصّ في الإقرار؛ لاحتمال أن يريد: فيه فصّ لي [8].
ونوقش فيه بأنّ المنساق عرفاً دخوله؛ على أنّه كالجزء منه؛ لأنّه لو باعه دخل فيه، فهو حينئذٍ كما لو قال: (له هذا الخاتم) وكان فيه فصّ [9]. الخامس- الرجوع عن الإقرار:
تارةً يكون رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق المدنية ونحوها، واخرى يكون في الحقوق الجزائية:
1- الرجوع في الحقوق المدنية:
إذا أقرّ شخص بحقّ واستمرّ على إقراره فلا إشكال في أنّه يؤخذ بإقراره، وأمّا إذا
[1] جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 16- 17. جواهر الكلام 35: 18. [2] القواعد 2: 424. جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 17. جواهر الكلام 35: 18. [3] جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 16- 17. جواهر الكلام 35: 18. [4] الأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. لسانالعرب 1: 169- 170. [5] المسالك 11: 17. جواهر الكلام 35: 18. [6] القواعد 2: 424. [7] القواعد 2: 424. جامع المقاصد 9: 272. المسالك 11: 17. جواهر الكلام 35: 18. [8] المسالك 11: 17. [9] جواهر الكلام 35: 18.