responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 115
الظرف في الإقرار؛ لاحتمال إرادة (لي) في الجميع، فيصحّ استثناؤه منفصلًا [1].
وكذلك الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف، فلو قال: (له عندي غمد فيه سيف، أو جرّة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام) لم يكن إقراراً بالمظروف [2]؛ لاحتمال (لي) أيضاً [3].
وكذا لو قال: (غصبته فرساً عليها سرج، أو حماراً على ظهره أكاف [4]، أو له زمام، أو دابّة مسرجة، أو داراً مفروشة، أو نحو ذلك) [5].
لكنّ العلّامة الحلّي تردّد في القواعد في قوله: (دابّة مسرجة، أو دار مفروشة) في دخول السرج والفراش [6].
ولو قال: (غصبته فصّاً في خاتم) كان إقراراً بالفصّ ولم يدخل فيه الخاتم [7].
أمّا لو قال: (خاتم فيه فصّ) فهل هو إقرار بالخاتم فقط دون الفصّ، أو أنّه إقرار بكليهما؟ فيه وجهان، جعل بعضهم أظهرهما عدم دخول الفصّ في الإقرار؛ لاحتمال أن يريد: فيه فصّ لي [8].
ونوقش فيه بأنّ المنساق عرفاً دخوله؛ على أنّه كالجزء منه؛ لأنّه لو باعه دخل فيه، فهو حينئذٍ كما لو قال: (له هذا الخاتم) وكان فيه فصّ [9].
الخامس- الرجوع عن الإقرار:
تارةً يكون رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق المدنية ونحوها، واخرى يكون في الحقوق الجزائية:
1- الرجوع في الحقوق المدنية:
إذا أقرّ شخص بحقّ واستمرّ على إقراره فلا إشكال في أنّه يؤخذ بإقراره، وأمّا إذا
[1] جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 16- 17. جواهر الكلام 35: 18.
[2] القواعد 2: 424. جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 17. جواهر الكلام 35: 18.
[3] جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 16- 17. جواهر الكلام 35: 18.
[4] الأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. لسان‌العرب 1: 169- 170.
[5] المسالك 11: 17. جواهر الكلام 35: 18.
[6] القواعد 2: 424.
[7] القواعد 2: 424. جامع المقاصد 9: 272. المسالك 11: 17. جواهر الكلام 35: 18.
[8] المسالك 11: 17.
[9] جواهر الكلام 35: 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست