responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 116
رجع عن إقراره فلا أثر لرجوعه عنه ولم يسمع منه ذلك، بل يؤخذ به [1]. وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بقاعدة (عدم سماع الإنكار بعد الإقرار) [2].
وعليه فتظل تمام الآثار مترتبةً على الإقرار حتى بعد الرجوع.
ولعلّ المستند في ذلك هو البناء العقلائي؛ فإنّ العقلاء لا يقبلون بالرجوع بعد الإقرار، بل يرون المقرّ محكوماً بإقراره بمجرّد التفوّه به.
يضاف إلى ذلك أنّه بعد ثبوت حجّية الإقرار يمكن استصحاب بقائها إلى ما بعد الرجوع إذا كان دليلها لفظياً، ما لم يكن هناك إطلاق أو عموم يشمل حالة ما بعد الرجوع فيؤخذ به مباشرةً.
2- الرجوع فيما يوجب العقوبة (الحقوق الجزائية):
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الرجوع عن الإقرار بما يوجب العقوبة لا يغيّر من نفوذه شيئاً، وحينئذٍ فلا يسقط الحدّ عن المقرّ بما يوجبه عليه برجوعه عن إقراره [3].
ويستثنى من ذلك حدّ القتل والرجم، وقد وقع الخلاف في اختصاص السقوط بالرجم أو عدم الاختصاص والتعميم لهما معاً [4].
قال الشيخ الطوسي: «من أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد، لم يلتفت إلى إنكاره إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه ثمّ جحده قبل إقامته خلّي سبيله» [5].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو رجع المقرّ عن إقراره لم يسمع، سواء كان بعد رجوع‌
[1] الدروس 3: 131. العناوين 2: 645.
[2] جواهر الكلام 35: 22.
[3] النهاية: 703. المبسوط 5: 337. السرائر 3: 455. الشرائع 4: 152. القواعد 3: 523. الدروس 3: 131. الرياض 13: 433- 434. جواهر الكلام 41: 291- 292. مباني تكملة المنهاج 1: 176.
[4] النهاية: 703. المبسوط 5: 337. السرائر 3: 455. الشرائع 4: 152. القواعد 3: 523. الدروس 3: 131. الرياض 13: 433- 434. جواهر الكلام 41: 291- 292. مباني تكملة المنهاج 1: 176.
[5] النهاية: 703. وقال في المبسوط (5: 337): «إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحدّ ثمّ رجع بعد ذلك وقال: (ما كنت زنيت)، فإنّه يسقط الحدّ عنه... والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنّه يسقط، فأمّا فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحدّ فلا يسقط بالرجوع».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست