لكن قال المحقّق النجفي بعد الجميع:
«لكنّ الإنصاف ظهور شغل الذمّة بدرهمين لو قال: (له عليّ درهم قبله درهم أو بعده درهم)، والثلاثة لو قال:
(قبله درهم وبعده درهم).
بل قد يقال بلزوم الدرهمين في نحو:
(فوقه درهم) أو: (مع درهم) أو: (معه درهم)- وإن قلنا: لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد- إذ لعلّه لاختلاف عرف وقتهم وما نحن فيه من العرف؛ ضرورة دوران المسألة على ذلك؛ إذ لا نصيب فيها للتعبّد» [1].
5- لو قال: (له عليّ درهم في عشرة) فله ثلاث صور:
الاولى: أن يريد بالعشرة- تصريحاً أو بالقرينة- الظرفية للدرهم الواحد، فلم يختلفوا في أنّه يلزمه درهم واحد [2].
الثانية: أن يريد بقوله: درهم في عشرة- تصريحاً أو بالقرينة- ضرب الواحد في العشرة (10* 1)، فلا خلاف- أيضاً- في أنّه يلزمه العشرة [3].
الثالثة: أن يكون الكلام مطلقاً بأن لا يصرّح فيه لا بالظرفية ولا بإرادة الضرب، فالظاهر من كلامهم لزوم درهم واحد هنا أيضاً [4]؛ للإجمال، فيؤخذ فيه بالقدر المتيقّن.
6- صرّح بعض الفقهاء بأنّ الإقرار بالمظروف ليس إقراراً بالظرف [5]، إلّاأن يفهم العرف من صيغة الإقرار ذلك؛ أخذاً بالمتيقّن، وبراءة لذمّة المقرّ من الزائد [6].
فلو قال: (غصبته ثوباً في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثياباً في عيبة، أو زيتاً في جرّة، أو تمراً في جراب) لم يدخل
[1] جواهر الكلام 35: 17. [2] المسالك 11: 16. جواهر الكلام 35: 17. وانظر: الشرائع 3: 144. القواعد 2: 423. جامع المقاصد 9: 270. [3] المسالك 11: 16. جواهر الكلام 35: 17. وانظر: الشرائع 3: 144. القواعد 2: 423. جامع المقاصد 9: 270. [4] المسالك 11: 16. جواهر الكلام 35: 17. وانظر: الشرائع 3: 144. القواعد 2: 423. جامع المقاصد 9: 270. [5] الشرائع 3: 144. القواعد 2: 424. جامع المقاصد 9: 272- 273. المسالك 11: 16- 17. جواهر الكلام 35: 18. [6] جامع المقاصد 9: 273. المسالك 11: 16.