responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 74
نظير الأكل في المخمصة الذي لا ينافي الضمان.
وفي التحرير: «أنّ الأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال».
وإن هو نفى البعد عن كونها على المولى [1]).
2- أنّه على فرض عدم ضمانه للمستأجر هل تصح الإجارة بالنسبة للمقدار الذي يكتسب فيه العبد لنفسه؟
ذهب السيد الخوئي وغيره [2] إلى بطلان الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار؛ إذ ببلوغها ذلك الحدّ تحرم الخدمة على العبد ويجب التكسّب لنفسه، وهذا يكشف عن عدم القدرة على التسليم وعدم ملكية المؤجر بالنسبة إلى ذاك المقدار فتبطل الإجارة فيه، فللمستأجر أن يراجع المؤجر ويطالبه باسترجاع ما يعادل هذه المنفعة من الاجرة.
الركن الثالث- محلّ الإجارة (المعقود عليه):
وهو قد يكون عبارة عن العين والاجرة- كما في إجارة الأعيان- وقد يكون عبارة عن العمل والاجرة- كما في إجارة الأعمال- غير أنّ المبادلة في عقد الإجارة تقع بين المنفعة- بمعناها الأعم الشامل لعمل الإنسان أيضاً- والاجرة، ومن هنا كان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي شاملًا لإجارة الأعيان وإجارة الأعمال معاً من دون تفكيك. فالبحث عن محل الإجارة يقع في (منفعة العين‌) و(العمل) و(الاجرة).
أ- (محلّ الإجارة) منفعة العين:
منفعة العين المعقود عليها في إجارة الأعيان قد تكون منفعة عين خارجية، وقد تكون منفعة عين كلّية في الذمة.
والأوّل أيضاً على أقسام، فقد تكون المنفعة منفعة عين خارجية معيّنة، وقد تكون منفعة إحدى الأعيان الخارجية بنحو الكلّي في المعيّن، وقد تكون منفعة عين مشاعة كما سيأتي في أقسام المنفعة.

[1] التحرير 3: 70.
[2] انظر: العروة الوثقى 5: 33، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني. مستند العروة (الإجارة): 146. واختاره الشهيد الصدر في تعليقته على المنهاج (الحكيم) 2: 113، الرقم 20.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست