responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 73
الجواهر في فرض انتهاء الأمر إلى أخذ النفقة من كسب العبد: «ولو قيل باحتساب مقدار اجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمّة العبد للمستأجر لكان حسناً، بل لا بدّ من القول به مع فرض الانحصار في ذلك؛ لعدم بيت المال، ضرورة تقدم النفقة على كلّ واجب في الذمّة ولو للغير» [1]).
والدليل عليه هو أنّه لمّا كان حفظ النفس المحترمة مقدماً على كلّ واجب وهو متوقف على الكسب فإنّه يكسب لنفسه بمقدار الضرورة ويستثنى ذلك عن الخدمة الواجبة [2]).
4- وجوبها على المعتِق [3]، فإن تعذّرت قيل: هي في بيت المال، ثمّ على الناس كفاية، ثمّ على العبد ولو بالتصرف في مال الغير [4]).
وقيل: هي في كسبه مع التعذّر من المعتِق [5]؛ لأنّ المولى قد استوفى منافعه بالإجارة، فكأنّه باقٍ على ملكه، وانّه من عياله فيجب عليه نفقته.
وبيانه أنّ المستفاد من أدلّة وجوب النفقة كون نفقة العبد مدة خدمته لمولاه- حتى بعد العتق- على المولى، من قبيل ما رواه الصدوق باسناده عن أبان، قال:
«إنّ عليّاً عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضاً ورباحاً وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين» [6]).
5- ثبوتها في كسبه لو تمكن من ذلك في غير زمان الخدمة، وإلّا فهي على المسلمين كفاية [7]؛ لعدم كون الإنفاق على هذا العبد من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعدّ له بيت المال، كما أنّ حال المولى بعد العتق حال غيره من الناس، ومجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقائه في ملكه بالنسبة إلى هذا الأثر، ولا يمكن لهذا العبد التكسّب لنفسه لكون منافعه للغير، والنفقة إنّما تتقدم على سائر الديون إذا كان للمديون مال، والحال أنّ منافع هذا العبد مملوكة للغير، فلا جرم يصير العبد المزبور بمنزلة العاجز ذاتاً على نفقته، فتجب حينئذٍ على المسلمين كفاية [8]).
ثمّ إنّه بناءً على ثبوت النفقة في كسبه مطلقاً أو ثبوتها عليه في بعض الأحوال يقع البحث في بعض الموارد:
1- هل يضمن العبد المعتق ما فوّته على المستأجر جرّاء عمله واكتسابه لتحصيل النفقة أم لا؟ صرّح المحقق النجفي بضمان العبد للمستأجر [9]؛ لكونه‌
[1] جواهر الكلام 27: 333.
[2] مستند العروة (الإجارة): 143.
[3] القواعد 2: 284. العروة الوثقى 5: 32، م 6.
[4] بحوث في الفقه (الإجارة): 297.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 113، التعليقة رقم 20.
[6] الفقيه 3: 127، ح 3475.
[7] المنهاج (الحكيم) 2: 112، م 17. المنهاج (الخوئي) 2: 85، م 397.
[8] العروة الوثقى 5: 32- 33، تعليقة العراقي.
[9] جواهر الكلام 27: 333. وظاهر مستمسك العروة 12: 38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست