responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 75
حقيقة المنفعة:
وقع البحث بين المحققين في تصوير حقيقة المنفعة في إجارة الأعيان، فسكنى الدار مثلًا حيثية قائمة بالمستأجر (المنتفع) فكيف يمكن أن يملكها المؤجر له؟ ولعلّه من هنا ذهب بعضهم إلى تعريف الإجارة بأنّها تسليط للمستأجر على العين من أجل الانتفاع.
واجيب عليه: بأنّ المنفعة ليست حيثية الساكنية بل المسكونية أي القابلية القائمة في العين للانتفاع به، فيمكن تمليكها للغير بعوض كما صرّح بذلك المحقق الاصفهاني [1] والسيد الخوئي [2]، ولعلّه يستظهر أيضاً من عبارة التذكرة حيث قال في إجارة الثوب: «إنّ المعقود عليه نفس اللبس المتوسط بين صلاحية لأن يلبس، وبين الفائدة الحاصلة لدفع الحرّ والبرد» [3]).
شروط المنفعة:
يشترط في منفعة العين المستأجرة شروط، بعضها عامّة لكافّة عقود المعاوضة، وبعضها يختص بالإجارة:
الأوّل- الوجود:
يشترط وجود المنفعة في ظرف الاستيفاء ولو تدريجياً [4]، وبذلك يندفع [5]) ما قد يتوهّم من أنّ المنفعة معدومة حال الإجارة، فلا يمكن تمليك المعدوم، وقد تقدم في حقيقة الإجارة.
وهذا الشرط مقوّم لحقيقة الإجارة بحيث من دونها لا تتحقق الإجارة بالحمل الشائع خارجاً.
الثاني- المالية:
يشترط في المنفعة أن تكون مالًا عند العقلاء [6] كما يشترط ذلك في كافة المعاوضات [7]؛ لئلا يكون ما بازائه أكلًا للمال بالباطل أو تكون المعاملة سفهية أو لغير ذلك من الوجوه. (انظر: معاوضة)

[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 4، 5، 190.
[2] مستند العروة (الإجارة): 358، 359.
[3] التذكرة 2: 291 (حجرية).
[4] المختصر النافع: 176. التذكرة 2: 292 (حجرية). مجمع الفائدة 10: 18. المفاتيح 3: 103. المستند 14: 177.
[5] بحوث في الفقه (الإجارة): 190.
[6] القواعد 2: 274. التذكرة 2: 294 (حجرية).
[7] المبسوط 3: 250. المهذب 1: 502. جامع المقاصد 7: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست