responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 54
«لو أطلق وقال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة كذا يوماً فالأولى الجواز» [1]).
وذهب الشهيد الصدر إلى الصحة بنحو الكلّي في المعيّن أيضاً [2]).
وأمّا إذا كان تعيين العمل بنفس ذلك العمل لا بالزمان كما لو آجره على خياطة ثوبه فإنّ قصد الإطلاق والكلّية لا يقدح في صحة الإجارة عند أكثر الفقهاء، ومن هنا حكموا في الأجير المشترك بعدم استحقاق أحد من المستأجرين عليه منفعة زمان بعينه [3]).
والمستند في صحة الإجارة هنا مع قصد الإطلاق هو تعيّن المنفعة في نفسها وعدم لزوم الجهالة أو الغرر فيها مع عدم تعيين الزمان.
هذا، ولكن ظاهر بعض الفقهاء لزوم تعيين الزمان الواقع فيه العمل هنا أيضاً، قال المحقق السبزواري: «والأقرب أنّ إطلاق العقد لا يقتضي اتصال مدة الإجارة بالعقد إلّا بانضمام ما يدلّ عليه، خلافاً لبعضهم. ولو أطلق أو صرّح بعدم الاتصال فالظاهر الصحة مع تعيين مدة ترفع الجهالة؛ بأن يقول: يفعل ذلك في عرض السنة أو الشهر مثلًا» [4]).
وقال السيد اليزدي: «نعم، يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول:
إلى يوم الجمعة مثلًا» [5]). إلّا أنّ أكثر المعلّقين على العروة خالفوه فحكموا بعدم لزوم التعيين، وحينئذٍ يملك المستأجر على الأجير كلّي العمل، ويجب عليه تسليمه حين المطالبة في أوّل وقت ممكن [6]).
وقيّده بعضهم بما إذا كان الزمان دخيلًا في المالية أو في الرغبات أو الأغراض العقلائية [7]).
إطلاق الإيجار يقتضي الاتصال بالعقد من حيث الزمان:
لا إشكال في صحة الإجارة لو أطلق وقال: (آجرتك الدار شهراً بدرهم) من دون تعيينه في الشهر المتصل بالعقد إذا كان المنصرف منه الاتصال به.
وقال جمع من الفقهاء: إنّ الأصل في الإجارة المقدّرة بالزمان أن تكون منجزة؛ بمعنى أنّه لم ينص على زمان بداية العقد فالإجارة تبدأ من حين العقد للانصراف والتبادر العرفي وحمل الفعل على الصحّة [8]). قال المحقق النجفي: «قيل:
والقائل الأكثر الإطلاق يقتضي الاتصال،
[1] التذكرة 2: 301 (حجرية).
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 107، التعليقة رقم 1.
[3] انظر: الانتصار: 466. المهذب 1: 480. الغنية: 288. الشرائع 2: 182. التحرير 3: 130. اللمعة: 156. المسالك 5: 191. مجمع الفائدة 10: 14. الرياض 9: 230. جواهر الفقه 27: 268، 273.
[4] كفاية الأحكام 1: 656.
[5] العروة الوثقى 5: 14- 15، م 5.
[6] العروة الوثقى 5: 15، تعليقة الگلبايگاني. مستند العروة (الإجارة): 66.
[7] العروة الوثقى 5: 14- 15، تعليقة العراقي، الخميني، الگلبايگاني.
[8] الشرائع 2: 183، حيث قال: «هل يشترط اتصال مدّة الإجارة بالعقد؟ قيل: نعم، ولو أطلق بطلت، وقيل: الإطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه». الجامع للشرائع: 294. القواعد 2: 301. جامع المقاصد 7: 227، حيث قال: «إن ترك التعيين وأطلق ولم يشترط تأخّر المدّة عن زمان العقد حمل الإطلاق على الاتصال؛ لأنّه المتعارف والمتبادر؛ ولأنّ ترك التعيين دليل على إرادة ذلك؛ ولأنّ إرادة ما لم يعيّن ولم يدل عليه دليل بعيد عن المعاوضات؛ ولأنّ المعاوضة تفسد بدون ذلك، والأصل الصحة». مجمع الفائدة 10: 27- 28. الرياض 9: 211. العروة الوثقى 5: 61، م 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست