responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 416
مثله ليس لأيٍّ منهما الأخذ باعتراف الآخر؛ لمنافاته مع اعتراف نفسه، كما أنّه ليس للحاكم الشرعي الأخذ بأحد الاعترافين بعد ابتلائه بالمعارض.
نعم، لو علم المتصرّف خطأ المالك أو كذبه واشتغال ذمته بالزائد لزمه الأخذ بمقتضى علمه؛ إذ لا أثر لاعتراف المالك في سقوط ما يقطع باستحقاقه، كما لو علم بأنّه مدين لزيد واعترف زيد بأنّه لا دين له عليه فإنّ ذلك لا يوجب سقوط الدين، بل يجب عليه الإيصال كيفما اتفق.
فما ذكر من وجوب إيصال الزائد إلى المالك صحيح لكن لا لإقراره بذلك، بل لعلمه بالاشتغال من غير مسقط، ولحكم العقل بلزوم الخروج عنه بأدائه.
ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثانية وهي ما إذا كان المدعي للإجارة هو المتصرّف. فما افيد من تقديم قول المنكر بيمينه إنّما يتجه فيما إذا تعلّقت الإجارة بالأقل من اجرة المثل- كما هو الغالب- فلو ادعى المتصرّف الإجارة بخمسين مثلًا وكانت اجرة المثل مائة كان من موارد الدعوى حيث يدعي المتصرّف على المالك استحقاق المنفعة بأُجرة أقل من اجرة المثل والمالك ينكره. وأمّا إذا كانت اجرة المسمّى أكثر كما إذا كانت مائة واجرة المثل خمسين جرى فيه الكلام السابق من عدم كونه من موارد الدعوى، بل يكون ذلك من باب تعارض الاعترافين.
وأمّا ضمان تلف العين مع الاختلاف فإذا كان المالك هو المدعي للإجارة لم تكن العين مضمونة على المتصرّف؛ لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة، وأمّا إذا كان المتصرّف هو المدعي للإجارة- كما في الصورة الثانية- فإنّ العين تكون مضمونة في يده إذا كان المالك منكراً لأصل الإذن والإجارة، وأمّا لو اعترف بالاذن فلا ضمان [1]).
الثاني- التنازع في كون العقد إجارة أو عارية:
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك.
قال في العروة الوثقى: «لو اتفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة إلّا أنّهما
[1] القواعد 2: 308. جامع المقاصد 7: 290. المسالك 5: 231- 232. الحدائق 21: 634- 635. الرياض 9: 221. جواهر الكلام 27: 341.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست