responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 417
اختلفا في أنّه كان على وجه الإجارة أو الإذن بالضمان أو أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان، بل قولان، من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة، والأصل عدمها، فثبتت اجرة المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثاني، وجواز التصرّف أعم من الإباحة»» ).
والمستفاد من كلماتهم أنّ المحتملات في المسألة ثلاثة:
أحدها: أنّ مدّعي الإجارة هو المدّعي وعليه الإثبات، ومدعي العارية هو المنكر؛ لأصالة البراءة عن اشتغال ذمته بعد فرض كون تصرفه جائزاً.
الثاني: عكس ذلك وأنّ مدعي العارية هو المدّعي وعليه الإثبات؛ لأصالة احترام مال الغير.
الثالث: أنّ المورد من التداعي باعتبار أنّ كل واحد منهما يدّعي عقداً ينكره الآخر فيتحالفان، فإذا حلفا معاً ثبتت اجرة المثل على المتصرّف بقاعدة الاحترام المتقدمة.
وهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى الاختلاف في أمرين:
الأوّل: أنّ المقام هل يكون من التداعي فيجب فيه التحالف أم أنّه من المدّعي والمنكر فالحلف يكون على المنكر فقط؟
الثاني: فيما يقتضيه الأصل من ضمان اجرة المثل وعدمه.
والأمر الأوّل مربوط بما هو المعيار في تشخيص المدّعي والمنكر في باب القضاء، فإذا جعل الميزان في تشخيص ذلك ما هو مصب الدعوى والنفي والإثبات فحيث إنّ كلّاً منهما في المقام يدّعي عقداً غير ما يدعيه الآخر كان المقام من التداعي، فيجب فيه التحالف، فإذا تحالفا فلا يثبت شي‌ء منهما، فيرجع إلى مقتضى الأصل بلحاظ الأثر الشرعي المترتّب في المسألة.
وإذا جعل الميزان في ذلك أنّ من يكون قوله هو الموافق مع الأصل الشرعي بلحاظ النتيجة والأثر الشرعي المترتّب في المسألة هو المنكر ومن يدعي ما يخالف الأصل ولا بد من إثباته فهو المدّعي، فهذا (1) العروة الوثقى 5: 119- 120، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست