responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 415
الاولى: إن كان المدعي للإجارة هو المالك وأنكره المتصرّف حلف المنكر، وبذلك تنتفي الإجارة وتجب عليه اجرة المثل، فإن لم تزد على المسمى فلا كلام.
وإن كانت أزيد من المسمّى لم يكن للمتصرف المنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه؛ لاعترافه بأنّه غير مأذون في الاستيفاء، وبأنّ المالك يستحق اجرة المثل لذلك، بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن دفعه، لكن ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاقه ما زاد على المسمّى، إلّا أن يكذّب نفسه فيما ادّعاه أوّلًا بناءً على قولٍ منشؤه انحصار الحق فيهما. وإن زاد المسمّى على اجرة المثل فإنّ للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، ويسقط عنه إن لم يكن دفعه.
الصورة الثانية: إن كان المدعي للإجارة هو المتصرّف فأنكر المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف المالك استحق اجرة المثل، وكان له المطالبة بها إن لم يكن قبض قدرها حتى وإن زادت عن المسمّى. وإن كان المسمّى أكثر فليس له المطالبة بالزائد، إلّا أن يكذّب نفسه فيما ادعاه أوّلًا، لكن يجب على المتصرّف إيصاله إليه بطريق من الطرق الشرعيّة. ولو أقبض المتصرّف المسمّى وكان أزيد من اجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد الذي قد اعترف باستحقاق المالك له، إلّا أن يكذّب نفسه، ويجب على المالك إيصاله إليه [1]).
وقد اعترض بعض الفقهاء [2] على كون هذا من باب المدعي والمنكر وأنّ القول قول منكر الإجارة مع اليمين في كلتا الصورتين.
أمّا في الصورة الاولى فلأنّ ما ذكر إنّما يتجه في فرض دعوى المالك اجرة تزيد على اجرة المثل، كما لو كانت اجرة المثل مائة دينار فادعى المالك الإجارة بمائتين فإن لم تثبت هذه الدعوى- كما هو المفروض- سقطت، وحينئذٍ لا يستحق المالك سوى اجرة المثل.
أمّا لو لم يدّع المالك الإجارة بأكثر بل بأقل من اجرة المثل- وإن كان هذا الفرض نادراً في نفسه- فلا يتم ما ذكر من يمين المنكر؛ لعدم ادعاء المالك عليه شيئاً ليحتاج إلى اليمين في ردّه وإسقاطه، كيف! وهو يعترف بما يدعيه المالك وزيادة، فلا معنى للحلف على عدم الإجارة في المقام، فلا تكون هذه الصورة من باب المدعي والمنكر، وحينئذٍ يرجع التنازع إلى اعترافين متضادين: أحدهما: اعتراف المالك بعدم استحقاقه على المتصرّف أزيد من الخمسين مثلًا. والآخر: اعتراف المتصرّف استحقاق المالك عليه مائة درهم، فكلّ منهما يعترف على نفسه شيئاً، لا أنّه يدعي أحدهما على الآخر ليحتاج إلى إثبات كي يكون من باب التداعي فيطالبا ببيّنة أو يمين، بل هذا خارج عن مورد الدعوى وداخل في باب الاعتراف، وفي‌
[1] جامع المقاصد 7: 290- 291. المسالك 5: 231- 232. الحدائق 21: 634. الرياض 9: 221. جواهر الكلام 27: 341. العروة الوثقى 5: 119، م 1.
[2] مستند العروة (الإجارة): 421- 423.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست