responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 313
إنّما وقع البحث في لزوم تعيين امور اخرى، مضافاً إلى التقدير بالعمل أو المدة، ومن هنا فقد صرّح بعضهم بعدم جواز الاكتفاء بهما؛ لحصول الغرر والجهالة، بل لا بد مع ذلك من تعيين الماشية وجنسها، وأنّها من الغنم أو البقر أو الإبل؛ لاختلاف الرعي باختلافها.
وكذا لا بد من تعيين مقدار الرعي وكلّ ما له دخل في مقدار العمل وسهولته وصعوبته مما يرتفع به الجهالة والغرر عن العمل المستأجر عليه.
ولو استأجره لرعي الماشية المعيّنة فنتجت في مدة الإجارة لم يلزمه رعي نتاجها؛ لتناول العقد العين الموجودة واختصاصه بها دون غيرها؛ لذا تبطل الإجارة بموتها.
نعم، لو فرض صحة الإجارة على الرعي في مدة معيّنة مع عدم تعيين نوع الماشية- كما هو ظاهر المبسوط [1])- كان عليه رعي سخالها معها؛ لأنّ المدار في تعيين نوع العمل وقدره على فرض تقديره بالزمان هو العرف والعادة المقتضيان عدم انفصال السخال عن امهاتها في الرعي [2]).
استئجار الطبيب:
يجوز أخذ الاجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية؛ لتوقّف بقاء النظام عليها كسائر أنواع الحِرف والصناعات الدخيلة في حفظ نظام المجتمع، ولا يمنع هذا الوجوب عن أخذ الاجرة حتى لو كان الوجوب عينياً لعدم وجود من به الكفاية كما مرّ تفصيله، حيث ذهب مشهور المتأخّرين [3] إلى جواز أخذ الاجرة على الواجبات العينية فضلًا عن الكفائية، فراجع.
ثمّ إنّ الفقهاء [4] تعرّضوا إلى بيان حكم الطبيب ضمن التعرض لبعض مصاديق استئجاره كجواز الاستئجار على الكحل والختان والمداواة، وكذا استئجار القابلة والحجّام.

[1] المبسوط 3: 251.
[2] السرائر 2: 476. التذكرة 2: 304 (حجرية). جامع المقاصد 7: 185، 186. وانظر: المبسوط 3: 251.
[3] حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 510. العروة الوثقى 5: 136. مستمسك العروة 12: 223.
[4] المقنعة: 588. النهاية: 366. السرائر 2: 223. التذكرة 2: 304 (حجرية). الروضة 3: 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست