responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 312
استأجره على حفر بئر عشرة أذرع عمقاً وطولًا وعرضاً فحفر خمسة أذرع من الجهات الثلاثة فإنّه يستحق ثمن الاجرة المسمّاة؛ لأنّه أنجز ثمن العمل، ولأنّ حاصل ضرب العشرة في عشرة من الطول والعرض مائة، فيضرب في العشرة الثالثة العمق فيكون ألفاً، بينما حاصل ضرب الخمسة في خمسة خمس وعشرون، وهي في الخمسة الثالثة مائة وخمسة وعشرون وهي مقدار ما حفره الأجير، فبقي سبعة أثمان من الألف [1]).
هذا، وفي المسألة قول آخر [2] مستنده ما رواه الشيخ [3] عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قبَّل رجلًا أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز؟ قال عليه السلام: «تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاث للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة» [4]).
ونوقش فيها بهجر الفقهاء لها وعدم عمل أحد منهم بها إلّا ابن سعيد الحلي، وأنّها من الضعف بمكان حتى أنّ الشيخ أوردها رواية في أبواب النوادر من نهايته، ولم يوردها أحد من المتقدمين غيره [5]).
وردّها بعضهم بأنّها حكم في واقعة خاصة، وأنّها من أحكام الأعيان والقضايا التي لا عموم لها. مضافاً إلى أنّها قد تحمل على ما إذا تناسبت القامات على وجه تكون نسبة القامة الاولى إلى الثانية قدر النصف من المشقة والاجرة، وهي إلى الثالثة بقدر الثلث، وهكذا [6]).
مضافاً إلى ما فيها من الإشكال في السند؛ لعدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل، وجهالة الرفاعي [7]).
استئجار الراعي:
يجوز استئجار الراعي؛ لأنّه عمل مقصود عند العقلاء، لذا يجب تعيينه إمّا بتقدير العمل أو الزمان.

[1] المسالك 5: 206. مفتاح الكرامة 7: 187.
[2] الجامع للشرائع: 297.
[3] النهاية: 348. التهذيب 6: 287، ح 794.
[4] الوسائل 19: 159، ب 35 من الإجارة، ح 2.
[5] السرائر 2: 185. الشرائع 2: 185.
[6] جامع المقاصد 7: 172. المسالك 5: 207.
[7] مفتاح الكرامة 7: 188. جواهر الكلام 27: 292.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست