مستثنيات بطلان الإجارة:
استثنى القائلون [1])- ببطلان الإجارة على الواجبات العينية أو الكفائية- عدّة موارد:
1- الواجبات النظامية:
وهي التي تجب بملاك حفظ النظام كالحِرف والصناعات، فيجوز أخذ الاجرة عليها حينئذٍ إجماعاً [2]، علاوة على وجوبها الكفائي أيضاً، بل قد تكون واجبة عيناً لو انحصر الأمر بها.
وقد ذكر في وجه الجواز بأنّها واجبة بالعرض وباعتبار توقّف بقاء النظام ومعايش العباد عليها، إلّا أنّ هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الاجرة؛ لأنّ النظام لا يتوقّف على تلك الأعمال بقيد المجانية [3]، بل قد يكون على العكس من ذلك يتوقّف حفظ النظام وادارة معايش الناس على حفظ حرمة تلك الأعمال وحصول التكسّب بها من قبل الناس، فمثل هذا الإيجاب العرفي لا ينافي صحة الإجارة بل يؤكدها.
2- اجرة الوصي والمرضعة:
لا خلاف في حلّية أخذ الوصي للعوض إزاء تولّيه لأموال الطفل والام المرضعة عوضاً عن إرضاع ولدها، وألحقوا بذلك جواز أخذ العوض إزاء بذل المال إلى المضطر مع أنّ ذلك من الواجبات وإن لم يكن من الإجارة، والجواز في هذه الموارد حكم شرعي قد ثبت بالنص والإجماع، فيجوز أخذ العوض بمقدار الحاجة والكفاية أو أخذ اجرة مثل عمله [4]). أو يكون ذلك من قبيل الواجبات النظامية التي يجتمع وجوبها مع العوض [5]، أو يتعدّد متعلّق الوجوب مع الإجارة؛ بأن لا يكون العمل واجباً عليه بالمباشرة، بل يجوز له أن يستأجر عليه من يقوم به، فلا مانع من أخذ الاجرة حينئذٍ مع المباشرة،
[1] حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 510. شرح القواعد 1: 283. جواهر الكلام 22: 118. العروة الوثقى 5: 109، م 13. [2] مجمع الفائدة 8: 89. [3] مستند العروة (الإجارة): 496. [4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 141- 142. انظر: مفتاح الكرامة 4: 93. [5] شرح القواعد 1: 283. حاشية المكاسب (اليزدي): 27 (حجرية).